< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص المقصد الثاني- في كمية القسامة.

مسألة 2- لو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوث، فبالنسبة إلى ذي اللوث كان الحكم كما تقدّم من إثباته بخمسين قسامة، وبالنسبة إلى غيره كانت الدعوى كسائر الدعاوي؛ اليمين على المدّعى عليه ولا قسامة، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه، و إن ردّ اليمين على المدّعي حلف، و هذا الحلف لا يدخل في الخمسين، بل لا بدّ في اللوث من خمسين غير هذا الحلف على الأقوى[1] .

 

أما ثبوته بخمسين قسّامة لصاحب اللوث فهو لأجل تحقق موضوعه فيجري عليه الحكم بلا إشكال لإطلاق الادلة كما تقدم.

وأما الدعوى على غير صاحب اللوث فتجري فيه مقتضى القواعد الجارية في الدعاوى من (اليمين على المدعى عليه والبينة على المدّعي). وهنا فلو حلف المدعى عليه تسقط عنه الدعوى بلا قسّامة الخمسين لعدم تحقق موضوعه من اللوث، وإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي فعليه أن يحلف كذلك ولا تجب الخمسين لعدم اللوث فهي سالبة بإنتفاء الموضوع، وذلك لأن موضوع الخمسين قسّامة هو اللوث والمفروض عدمُه في المقام.

 

مسألة 3- لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يردّ عليه نصف ديته. وكذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة وأراد قتله، يردّ عليه نصف الدية[2] .

 

هذه المسألة من الواضح أنها تابعة للمسألة السابقة (2) ومتفرّعة عليها بإعتبار أن صدرها فيما لو ادعى على إثنين وله على أحدهما لوث، وعليه فلو أراد قتل صاحب اللوث بعد الثبوت عليه بالقسّامة لا بد أن يردّ عليه نصف ديته لأن المدّعي في المقام أقام دعواه على إثنين ويلزم منها أنهما شريكان في القتل وهذا مقتضى أدلة القصاص في مورد الاشتراك في القتل كما تقدم، وكذا الحال فيما لو ثبت على الآخر باليمين المردودة إلى المدّعي فحلف فيثبت القصاص على المدّعى عليه ولكن لو أراد قتله فلا بد أيضًا من أن يرد عليه نصف الديّة وذلك لأن المقام كون الدعوى على إثنين فلا يحق للمدّعي أن يقتل كل واحد منهما منفردًا إلا بعد رد نصف الدية إلى ذويه.

وكذا الحال فيما لو أراد أن يقتلهما معًا بعد ثبوت دعواه على الإثنين معًا (صاحب اللوث بالخمسين قسامة والآخر باليمين المردودة) يجب عليه عندئذ أن يعطي لذوي كل واحد منها نصف الدّية. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo