< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/02/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص المقصد الثاني- في كمية القسامة.

مسألة 7 -تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث. وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية- كالأنف والذكر- وإلّا فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد، وخمس وعشرين في الخطأ وشبهه، أو ستّة أيمان فيما فيه دية النفس، وبحسابه من الستّ فيما فيه دون الدية؟ الأحوط هو الأوّل، والأشبه هو الثاني. وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة وكلّ ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان، وفيما فيه ثلثها اثنتان وهكذا، و إن كان كسر في اليمين اكمل بيمين؛ إذ لا تكسر اليمين، فحينئذٍ في الإصبع الواحدة يمين واحدة، وكذا في الأنملة الواحدة، وكذا الكلام في الجرح، فيجزي الستّ بحسب النسبة، وفي الكسر يكمل بيمين[1] .

 

والشاهد فيها قوله (عليه السلام): (وكذلك القسّامة في الجروح كلها، فإن لم يكن المصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان).

وهذه الصحيحة كافية في الرد على ما ذهب إليه الشيخ فيما حُكي عن مبسوطه موافقًا لأكثر أهل المذاهب الاخرى من الاقتصار في تقييد النصوص الدالة على أن اليمين على المدعى عليه والبيّنة على المدّعي باللوث في النفس دون الأعضاء.

وعليه تكون صحيحة يونس المتقدمة مقيّدة لإطلاق تلك النصوص وأيضًا ظاهر الصحيحة المتقدمة هو أن القسّامة في الأعضاء حتى لو بلغت الجناية الديّة (الف دينار) ستة نفر وما كان دون ذلك فبحسابه من الست للتفصيل المذكور في النص فراجع.

ومنه يمكن الرد على ما خالف ذلك وذهب إلى أن قدرها خمسون يمينًا كالنفس إن كانت الجناية تبلغ الدية كالأنف والذك، وإلا فبنسبتها من خمسين يمينًا في العمد وفي الخطأ خمس وعشرون بناءً على القول بها فيه،وهذا لما اختاره الشيخ المفيد(قده) فيما حكي عنه في كتابه النساء ولحقه عليه سلار وإبن إدريس وربما استندوا في ذلك على كون القسّامة هي على خلاف الاصل والقاعدة في باب الدعاوى والمنازعات، فيقتصر على المتيقن الذي هو الخمسون مطلقًا أو في خصوص العمد والخمس والعشرون في الخطأ، وتمسكوا أيضًا بإطلاق بعض النصوص أن القسّامة في العمد خمسون وفي الخطأ خمس وعشرون منها صحيحة يونس بن عبد الرحمن:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام): في القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله)[2] .

وهذا كله (الإعتماد على الاصل والاقتصار على المتيقن والتمسك بإطلاق بعض النصوص على ما قالوه) صحيح ولكن فيما لو لم يقم الدليل الخاص المعتبر الذي من شأنه أن يقيّد المطلق ويلغي فعلية الاصل والقاعدة. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo