< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/02/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص المقصد الثاني- في كمية القسامة.

مسألة 6 -لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته، فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه فعليه أيضاً خمسون قسامة، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته، وحلف كلّ واحد ببراءته، ولو كانوا أقلّ من الخمسين كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا العدد، وحكم ببراءته قصاصاً ودية. و إن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً ودية. و إن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين الزم بالغرامة، ولا يردّ في المقام اليمين على الطرف[1] .

 

هذا الأقوى والمتعيِّن في النظر وذلك لدلالة كل من صحيحة بريد بن معاوية:

-(عن ابن أبي عمير، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله)، وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون)[2] .

وصحيحة مسعدة بن زياد عن مولانا الصادق (عليه السلام):

-(عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر (عليه‌ السلام) قال: كان أبي (رضي‌ الله‌ عنه) إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال)[3] .

ورواية ابي بصير:

-(عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال؛ سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا، فجاءت الانصار إلى رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله عزّ وجلّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إن فلانا قتل فلانا، فيدفع اليهم الذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فان أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم)[4] .

فإن كل من هذه الروايات تدل بوضوح على أن القسّامة والأيمان يُطالب بها المدعى عليه فيما لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته وردّها على المدّعى عليه، فيحلف هو وعشيرته خمسين يمينًا ولو كانوا أقل من الخمسين تتكرر على العدد الموجود حتى يكملوا العدد كما تقدم ومن ثم يحكم ببرائته قصاصًا ودية، وإن لم يكن له قسامة ونكل عن اليمين اُلزم بالغرامة لما تقدم من صحيحتي بريد ومسعد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo