< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/02/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص المقصد الثاني- في كمية القسَّامة.

مسألة 4- هل يعتبر في القسامة أن تكون من الورّاث فعلًا، أو في طبقات الإرث ولو لم تكن وارثاً فعلًا، أو يكفي كونها من قبيلة المدّعي وعشيرته عرفاً وإن لم تكن من أقربائه؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلًا. نعم، الظاهر اعتبار ذلك في المدّعي، و أمّا سائر الأفراد فالاكتفاء بكونهم من القبيلة و العشيرة غير بعيد، لكن الأظهر أن يكونوا من أهل الرجل وأقربائه. والظاهر اعتبار الرجولية في القسامة، و أمّا في المدّعي فلا تعتبر فيه و إن كانت أحد المدّعين، ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف النساء تأمّل وإشكال، فلا بدّ من التكرير بين الرجال، ومع الفقد يحلف المدّعي تمام العدد ولو كان من النساء[1] .

 

يرى السيد الماتن (قده) عدم إعتبار الوراثة في القسّامة وذلك

أولًا: للأصل.

وثانيًا: لإطلاقات النصوص المتقدمة منها صحيحة زرارة.

وعليه فيكفي أن تكون القسامة من أصل المدّعي وعشيرته وقبيلته كما هو عليه الروايات المعتبرة والصحيحة منها:

-(وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن القسامة، فقال: هي حق، إن رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود، فأتوا رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله): فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله)، قال: زرارة: قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام): إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل)[2] .

-(وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا)[3] .

-(محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام): سألني عيسى، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم، فقلت: وجد الانصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله): لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبي (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله)؟ قال: قلت: لا نقول لما قد صنع رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) لو لم يصنعه، قال: فقلت: فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل)[4] .

نعم تعتبر الوراثة في المدّعي خاصّة وذلك لأن المستفاد من الأدلة هو ذلك لعدم حق القصاص ولا الدية مع عدم الوراثة وعليه فلا يصح الإدعاء منه إلا مع كونه وارثًا.

واعتبر السيد الماتن (قده) الرجولية في القسّامة لما تقدم من ظواهر النصوص في المقام بالتعبير بلفظ (خمسون رجلًا) كما في صحيحة زرارة المتقدمة وصحيحة ابن سنان:

١ ـ -(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام): في القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله)[5] .

ولم يعتبر السيد الماتن (قده) الرجولية في المدّعي وذلك

أولًا: للأصل،

وثانيًا: لعدم الدليل في إعتبار الرجولية في المدّعي وربما يقال أنه خلاف الحكمة الواردة في نصوص القسّامة هذا ويمكن التمسك بإطلاق الدليل على عدم إعتبار الرجولية في المدّعي فإنه ولي الدم سواءً كان رجلًا أم إمراة.

ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف النساء تأمل وإشكال لأن المقام ههنا مختص بالرجال لما تقدم من النصوص مضافًا لما تقدم من تسالم الفقهاء على ذلك ولكون المرأة مختصة شهادتها بالحقوق المالية لا مطلق الحقوق كما حرّر ذلك في كتاب القضاء، ولذلك لو كان عدد الرجال من قومه وعشيرته أقل من خمسين قسّامة فلا بد من تكرر الأيمان ليتم به الخمسين وهذا ما تقدم الدليل عليه في المسألة السابقة فراجع. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo