< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/02/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص المقصد الثاني- في كمية القسامة.

المقصد الثاني: في كمّية القسامة

و هي في العمد خمسون يميناً، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ[1]

لو قامت الأمارات الظنية على أن القتل عمديٌ فقد أُدعي الاجماع على أن القسّامة خمسون يمينًا وعليه الروايات الصحيحة ومنها صحيحة عبد الله بن سنان:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام): في القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله)[2]

وصحيحة يونس وابن فضال عن مولانا الرضا (عليه السلام):

-(عن ابن فضال، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن الرضا (عليه‌ السلام) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب، قال: عرضت على أبي عبدالله (عليه‌ السلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن، والبحح، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة (في الجروح كلها)، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثم يعطى)[3] .

ولم يُنقل الخلاف من احد على ذلك سوى ما تبناه ابن حمزة في وسيلته من أنها خمس وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد حيث قال: (وإن كانت الدعوى بما يوجب المال، وكان لوثه غير الشاهد، وأقام قسامة خمسة وعشرين يمينا ثبت له ما ادعاه...)[4] ويمكن ردّه بأنه مجرّد تنزيل الخمسين قسّامة منزلة البينة الشرعية (شهادة العدلين) ونصفه (خمس وعشرون) بمنزلة الشاهد الواحد وهو كما ترى.. فلا دليل عليه وإعتباره كذلك ليس كافيًا في جعله دليلًا عليه. مضافًا إلى أنه مخالف لصريح الصحيحتين المتقدمتين.

وأما لو كانت الامارات الظنية قامت على أن القتل كان خطأً فالقسامة تكون خمس وعشرون يمينًا لما تقدم من الاجماع والروايات السابقة وخالف في ذلك البعض منهم الشيخ المفيد وابن ادريس والشهيدان وغيرهم وحكموا بالخمسين يمينًا بلا فرق بين كون القتل عن خطأ أو عمد.

وربما الوجه عندهم هو رواية عبد الله بن سهل وأنه أوفق للإحتياط ويمكن ردّه أولًا بأن قضية عبدالله بن سهل ظاهرة في العمد أو خطأ والصحيحتان من شأنهما أن يقيّدا رواية ابن سهل.

وثانيًا فإن الاحتياط المدّعى ليس دليلًا وربما يكون الاحتياط احيانًا بترك الاحتياط فيما لو أدى إلى ذهاب دم المسلم هدرًا كما في صورة إمتناع المدعي فإنه يكون على خلاف الاحتياط.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo