< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/02/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، الثالث القسامة.

مسألة 7- لو ادّعى الوليّ أنّ فلاناً من أهل الدار قتله، بعد أن وجد مقتولًا فيها، حصل اللوث وثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى عليه في الدار حين القتل، وإلّا فلا لوث بالنسبة إليه، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه[1] .

ويمكن صياغة المسألة في مقام توضيحها بالتالي: (لو وجد الوالي في داره شخصًا مقتولًا، وجاء مَن ادعّى بأن أحد أفراد الدار قد أقدم على قتله، كان لوثًا وترتب عليه الأثر من القسّامة).

وذلك لتحقق موضوع اللوث وهو الأمارة الموجبة للظن بالتهمة على آخر. نعم لا بد من إحراز كون المتهم كان موجودًا في الدار وقت عملية القتل سواءً حصل العلم بذلك عن طريق إقرار المتهم بوجوده في الدار أم بالبيّنة على ذلك، ومع عدم ثبوته فمن الواضح عدم توجه التهمة إليه لعدم الموضوع بل هو محض إحتمال وشك فيه وفي غيره على السواء.

وأما قوله (قده): (فلو انكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه). وذلك للأصل أولًا ولكونه على مقتضى القواعد من كونه منكرًا فيقدم قوله مع يمينه، (البينة على من إدعّى واليمين على من انكر).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo