< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، الثالث القسامة.

مسألة 1 - لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب والذهاب أو محلة منفردة كانت مطروقة فلا لوث إلا إذا كانت هناك عداوة فيثبت اللوث[1] .

 

أما قوله (قده) (فلا لوث) وذلك لعدم تحقق موضوع اللوث وهو وجود الشخص المتهم بالقتل والحال أن طريق هذه القرية بحسب الإفتراض مطروقة لجميع الناس ومفتوحة في الذهاب والإياب واحتمال القتل موجود بالتساوي بحق الجميع فلا تهمة معينة لأحد.

نعم اللهم إلا إذا كانت هناك عدواة فيثبت اللوث كما ذكر الماتن (قده) وذلك لتحقق موضوع القسّامة عندئذ وهو وجود شخصٍ متّهمٍ، فيرفع الأمر إلى الوالي وتجري المحاكمة.

مسألة 2 - لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه ومع التساوي فهما سواء في اللوث، نعم لو كان في إحداهما عداوة فاللوث فيها وإن كانت أبعد[2] .

 

أما قول الماتن (قده): ( ومع التساوي فهما سواء في اللوث). فهذا ما دلت عليه كل من موثقة سماعة وصحيحة محمد بن قيس:

–(عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت)[3] .

صحيحة محمد بن قيس:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌ السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) في رجل قتل في قرية، أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه)[4] .

وكما هو الواضح أن أهل تلك القرية يجري عليهم احكام القسّامة مع اتهامهم بالقتل والحال أن القتيل قد وُجد عندهم وأما لو لم تتوجه اليهم أصابع الاتهام أو أنهم اجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، بل تؤدى من بيت مال المسلمين.

واستدل على ذلك بكل من موثقة مسعدة ورواية علي بن الفضيل:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين)[5] .

موثقة مسعدة بن زياد:

-(عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر (عليه‌ السلام) قال: كان أبي رضي‌الله‌عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال)[6] .

وكما هو الواضح أن الروايات ناظرة إلى حال ما لو كانت الاقربية إلى القرية مما يوجب الظن والتهمة وإلا نفس الاقربية مع استبعاد الظن بأحد كما لو كانت الطريق هو ممّر عبور للناس جميعًا سواءً منهم أهل القريتين أو غيرهما من اهل القرى الأخرى فلا لوث ولا قسامة ولا دية بل تكون الدية من بيت مال المسلمين. والله العالم.

 

مسألة 3 - لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي، فلا قسامة ولا تغليظ، والبيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه، فللوليّ مع عدم البيّنة إحلاف المنكر يميناً واحداً[7] .

 

وقد تقدم أن مقتضى القاعدة في مقام التنازع والقضاء سواءً في الدماء أم الأموال وغيرها إنما هو (البينة على من ادعّى واليمين على من انكر).

وتقدم أيضًا أن للّوث والقسامة شروط ومواصفات ومنها وجود القتيل في مكان لا يدخله عموم الناس كما كان في محلة أو قرية أو طريق إليهما ويوجد من يُتهم بقتله لعدواة بينه وبين القتيل أو لكونه شريرًا من عادته القتل وما أشبه ذلك، وبذلك يُعرف الفرق بين الحالة العامة للتقاضي في القتل وبين حالة اللوث التي يحصل للوالي منها امارة ظنية بوجود قاتل متهم، كما يتضح ذلك من مدلول صحيحة مسعدة ورواية زرارة:

-(عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم)[8] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo