< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/08/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

مسألة 3 - لو شهد أحد الشاهدين بالاقرار بالقتل مطلقا وشهد الآخر بالاقرار عمدا ثبت أصل القتل الذي اتفقا عليه، فحينئذ يكلف المدعى عليه بالبيان، فإن أنكر أصل القتل لا يقبل منه، وإن أقر بالعمد قبل منه، وإن أنكر العمد وادعاه الولي قيل يقبل قول الجاني مع يمينه، إن ادعى الخطأ وأنكر الولي قيل يقبل قول الجاني بيمينه، وفيه إشكال، بل الظاهر أن القول قول الولي، ولو ادعى الجاني الخطأ وادعى الولي العمد فالظاهر هو التداعي[1] .

 

افتراض المسألة أن يشهد أحد الشاهدين بأن زيدًا قد أقر بقتل عمرو على نحو الاطلاق بغض النظر عما لو كان القتل عمدًا أو خطأً أو شبه عمد، وثاني الشاهدين شهد على أن زيدًا أقر بالقتل على نحو العمد، ويمكن الاستفادة من ذلك بتحقق البينة الشرعية على أصل وقوع قتل زيدٍ لعمر والتنافي بين اطلاق شهادة الأول وتقييد شهادة الثاني بالعمدية لا يضر ولا يقدح بثبوت البينة بأصل القتل لكونه القاسم المشترك بين الشهادتين وأن زيدًا أقر بأصله وإقراره كعاقل عليه جائز.هذا ولكن عندئذ يكلف المدعى عليه (زيد) القاتل بتبيان واقع الحال وتفسيره وتفصيله لا يخلو من صور في المقام:

1 – الصورة الأولى: أن ينكر زيدٌ أصل تحقق القتل، والمؤكد عدم قبول قوله ههنا لثبوت البينة الشرعية وحجيتها في ذلك، وإلا لزم تكذيبها وهو على خلاف الادلة على حجية البينة. وعليه فلا موضوع للإنكار المذكور.

2 – الصورة الثانية: أن يقر بحصول القتل العمدي، ويقبل منه إقراره لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، مع عدم وجود المعارض لذلك.

3 – الصورة الثالثة: أن ينكر العمدية ويدعيه ولي أمر المقتول فيقدم قول الجاني مع يمينه، وذلك لأن قصد الجاني من الامور التي لا يمكن لغيره أن يطّلع عليه غيره فالقول قوله مع يمينه، وهذا لا خلاف فيه.

4 – الصورة الرابعة: أن يدعي الخطأ في القتل وينكر ولي الدم. ذهب السيد الماتن(قده) إلى القول: (الظاهر أن القول قول الولي) وفاقًا للمحقق في شرائعه وغيره، والملاحظ ههنا أن تقرير الصورة مختلف في الصياغة الافتراضية لكل من المدعي والمدّعى عليه وقد يقال بأن الصورة هذه لا تختلف عن سابقتها إلا من جهة الشكل في صياغتها ولا نرى فرقًا بين ادعاء الخطأ والعمد مع انكار الولي له، وعلى أي حال فالنزاع ظاهرًا إنما هو في الشكل وفي من نسّمي مدعيًا ومن نسّمي منكرًا.

5 – الصورة الخامسة: أن يدّعي الجاني الخطأ ويدّعي الولي العمد فالظاهر هو التداعي، لأن كلّ واحد منهما مدعيًا والآخر منكرًا في مفروض الصورة وهنا لا بد للقاضي من دراسة التفاصيل وتشخيصها لمعرفة واقع الحال فيمن هو المدّعي حقيقة ومن المدّعى عليه، وهذا الأمر يعود تشخيصه للعرف محضًا وفي المسألة فروع عديدة ليس مقامها ههنا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo