< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/07/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

مسألة 1 - يعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرية، فلا عبرة باقرار الصبي وإن كان مراهقا، ولا المجنون، ولا المكره، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره[1] .

 

أما اشتراط كل من البلوغ والعقل والقصد والاختيار فلأجل كونها من الشرائط العامة للتكليف ولكونها من شرائط حجية قول المتكلم سواءً كان ذلك على نحو الانشاء أم الاخبار، بالإضافة لما تقدم من الروايات الواضحة في دلالتها على رفع القلم عن الصبي والمجنون والمكره، وهو ما اعتبره العقلاء في عدم حجية إقرار هؤلاء الأصناف على انفسهم ويلحق بهم الساهي والنائم والفاضل والسكران الذي ذهب عقله واختياره لنفس المناط المتقدم ولقاعدة (إنتفاء المشروط بإنتفاء شرطه) وقد أُشترط الكمال من البلوغ والعقل والقصد والاختيار.أما اشتراط الحرية فذلك لكون العبد مملوكًا لا يقدر على شيء ولا يملك نفسه لكي يقر بشيء على نفسه بل هو في واقعه وحقيقته إقرار بحق مولاه، فإذا ما وافقه مولاه على ذلك اُخذ به وهذا ما قام الاجماع عليه مضافًا إلى خبر الواشي عن مولانا الصادق (عليه السلام ).

 

-(عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (عن ابن محبوب)، عن أبي محمد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتد به مولاه)[2] .

وإنما الكلام المتقدم في الإقرار، نعم إذا قامت البينة على ذلك اُخذ بها العبد أو يفتديه مولاه كما في الخبر المتقدم والله العالم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo