< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

تابع مسألة (4): لو ادعى الجاني صغره فعلا وكان ممكنا في حقه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو، وإلا فالقول قوله بلا يمين، ولا أثر لإقراره بالقتل إلا بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به[1] :

 

الصورة الأولى: لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه وإن كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية

فقد استقرب سيدنا (قده) القصاص على الأشبه بل هو الاقرب وذلك لعمومات الادلة من الآيات والروايات ومنها:

-(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[2]

(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[3]

ومنها مرسلة ابن فضال:

-(عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود)[4] .

هذا مضافًا إلى دعوى الاجماع. وفي محكي السرائر: (هو الاظهر بين اصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم بل لم أجد فيه خلافًا بين المتأخرين منهم، ولا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي من عدم قتله به)[5] . ولكن لا دليل عليه بل هو خلاف ما تقدم من العمومات ومرسلة ابن فضال المنجبرة بعمل الاصحاب.

اللهم إلا على مذهب من أخذ بالقياس فقاس الصبي على المجنون وليس من مذهبنا القياس بل هو واضح البطلان. ولعل منشأ احتياط الماتن (قده) هو لما ذهب إليه الحلبي (قده) من عدم القتل به وفيه وجه.

أما الصورة الثانية: (ولا يقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدواريا مع كون القتل حال جنونه).

وهذا مما لا خلاف فيه بين الاصحاب وعن (كشف الرموز)[6] الاجماع عليه ولعل صحيحة ابي بصير المرادي خير دليل على ذلك وتدل على تمام ما ذكره الماتن (قده) إلى آخر المسألة

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه‌ السلام) عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه)[7] .

ويمكن إضافة رواية ابي الورد تأييدًا للمقام:

-(عن ابن محبوب، عن (ابن رئاب)، عن أبي الورد، قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌ السلام) أو لابي جعفر (عليه‌ السلام): أصلحك الله، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله، فقال: أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الامام، ولا يبطل دمه)[8] .

 


[6] - كشف الرّموز، الفاضل الآبي، ج2، ص611.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo