< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

مسألة (4): لو ادعى الجاني صغره فعلا وكان ممكنا في حقه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو، وإلا فالقول قوله بلا يمين، ولا أثر لإقراره بالقتل إلا بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به[1] :

 

ما ذهب إليه سيدنا الماتن (قده) هو المتعين وذلك بعد افتراض الادعاء بعدم البلوغ وإمكان ذلك، وإنحصار الطريق في ثبوت البلوغ فيه دون سواه، فلا محيص عن الأخذ بقوله بلا يمين ولبطلان يمين الصبيان، ولا أثر لإقرارهم بالقتل، لكونهم صغارًا غير مكلفين بشيء وإنما الأثر على إقرار العقلاء على أنفسهم دون غير البالغين.اللهم إلا إذا استمر إقراراهم إلى حين بلوغهم فيتحقق المقتضي ويرتفع المانع وينفذ الإقرار بحقهم عندئذٍ لاطلاقات الادلة. والله العالم.

 

مسألة (5): لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه وإن كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية، ولا يقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدواريا مع كون القتل حال جنونه، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبهه، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين[2] .

 

طرح السيد الماتن (قده) في المسألة صورتين:

الصورة الأولى: لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه وإن كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية.

فقد استقرب سيدنا (قده) القصاص على الأشبه بل هو الاقرب وذلك لعمومات الادلة من الآيات والروايات ومنها:

-(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[3]

-(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[4]

ومنها مرسلة ابن فضال:

-(عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود)[5] .

هذا مضافًا إلى دعوى الاجماع. وفي محكي السرائر: (هو الاظهر بين اصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم بل لم أجد فيه خلافًا بين المتأخرين منهم، ولا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي من عدم قتله به)[6] . ولكن لا دليل عليه بل هو خلاف ما تقدم من العمومات ومرسلة ابن فضال المنجبرة بعمل الاصحاب.

اللهم إلا على مذهب من أخذ بالقياس فقاس الصبي على المجنون وليس من مذهبنا القياس بل هو واضح البطلان. ولعل منشأ احتياط الماتن (قده) هو لما ذهب إليه الحلبي (قده) من عدم القتل به وفيه وجه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo