< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

مسألة (3): لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال الولي: قتلته حال بلوغك أو عقلك فأنكره الجاني فالقول قول الجاني بيمينه، ولكن تثبت الدية في مالهما باقرارهما لا العاقلة، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر، هذا في فرض الاختلاف في البلوغ وأما في الاختلاف في عروض الجنون فيمكن الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ وشك في تاريخ عروض الجنون فالقول قول الولي، وبين سائر الصور فالقول قول الجاني، ولو لم يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أن القول قول الولي أيضا[1] .

 

أما قوله (قده): (فالقول قول الجاني بيمينه). وذلك لأنه المنكر ولمقتضى عموم (البينة على من ادعى واليمين على من انكر).

مضافًا للاجماع ولأصالتي عدم الكمال، والبراءة عن القصاص بعد الشك في تحقق شرطه.

وأما قوله (قده): (ولكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا العاقلة).

فلأن ثبوت الدية في ماله لإقراره بأصل القتل، فإقراره نافذ على نفسه دون غيره، ولقاعدة (لا تزر وازرة وزر أُخرى) والحاصل أن الدية لا تثبت على العاقلة في المفروض.

وأما قوله (قده): (هذا في فرض الاختلاف في البلوغ وأما في الاختلاف في عروض الجنون فيمكن الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ وشك في تاريخ عروض الجنون فالقول قول الولي(.

فإن ما اختاره (قده) له وجه وجيه وذلك لإمكان القول بالفرق بين ما لو كان القتل معلوم التاريخ وشك في تاريخ عروض الجنون يمكن التمسك باستصحاب عدم حصول الجنون إلى زمان القتل المعلوم، كما لو كان زمان القتل يوم الجمعة وشك في الجنون هل كان الخميس أو السبت.وبين صورتي معلومية تاريخ الجنون ومجهولية تاريخ القتل ومجهولية الأمرين معًا لأن استصحاب عدم حدوث القتل إلى بعد حدوث الجنون لا ينفع الوالي لموافقة ذلك قول الجاني وفي الصورة الأولى.وأما في الصورة الثانية وهي استصحاب عدم الجنون إلى حين تحقق القتل فلا يثبت به تحقق القتل في زمان الفعل إلا على القول بالأصل المثبت وهو غير مُثبت لأنه لازم عقلي له ولا أثر شرعي يترتب عليه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo