< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

مسألة (1): لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية، فيؤدي الدية إلى غيره من الوارث، ولا يرث هو منها[1] .

 

أما ثبوت كل من الكفارة والدية فللأصل، وإنما دل الدليل على عدم القود ليس إلا وما عداه فلا دليل على سقوطه من الكفارة والدية بل الدليل دل على أنه لا يذهب دم إمروءٍ مسلم هدرًا. كما تقدم.

مضافًا لما تقدم من الصحيح عن كتاب ظريف عن مولانا امير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: (ويكون عليه الدية ولا يُقاد).

-(وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) قال: وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد)[2] .

 

مسألة (2): لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئا له، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم[3] .

 

وهذا مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة في الكلام عن الشرط الثالث حيث سياقها هو مقام الأبوة مطلقًا بلا فرق بين ما لو كان الأب مسلمًا أو مخالفًا في دين الولد مطلقًا حتى ولو كان كافرًا (نصرانيًا وغيره). والله العالم.

مسألة (3): يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الأم وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل أمه، وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبل الأم، والإخوة من الطرفين، والأعمام والعمات والأخوال والخالات[4] .

كل من الأحكام المذكورة في المسألة من قتل الولد بقتل أبيه، وقتل الأم بقتل ولدها، وكذا الأقارب، إنما هي للتمسك بعمومات الأدلة وإطلاقاتها ولعدم الخلاف فيها كما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده).وخالف الإسكافي في مسألة قتل الأم بولدها، ولم يذكر الدليل على ذلك، وإنما دل الدليل على إستثناء قانون القود والقصاص لقتل الأب ولده دون ماسواه.اللهم الا ان يقال بوحدة المناط وإنما عدم ذكر الوالدة في الروايات في إستثنائها أيضًا من لزوم القود وبقتل ولدها، ربما لشمول لفظ الوالد لكل منهما لإمكان الإشتراك. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo