< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

ومنها - لو قتل مرتد ذميا يقتل به، وإن قتله ورجع إلى الاسلام فلا قود وعليه دية الذمي، ولو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة قتل به، ولو قتله مسلم فلا قود، والظاهر عدم الدية عليه، وللإمام عليه السلام تعزيره[1] .

تقدم في المسائل السابقة، تحقيق المناط في القصاص، وأن القاعدة هي القصاص في القتل حسبما دلت عليه إطلاقات الأدلة سواءً كان من الكتاب العزيز (النفس بالنفس) أم من عموم السنة الشريفة وذكرنا طائفة منها، خرج منها قتل المسلم بالكافر وليس المورد ههنا منها فتعين ما ذهب إليه سيدنا الماتن (قده) من عدم القود.

وأما قوله (قده): (وعليه دية الذمي). فلما تقدم من ثبوت الدية في قتل الذمي.

وأما قوله (قده): (ولو قتل ذميٌ مرتدًا ولو عن فطرة قتل به).

فهو مقتضى القاعدة وتقدم ما يشبهه من أن الكفر ملة واحدة.

وأما قوله (قده): (ولو قتله مسلم فلا قود). إذا المفروض بأن المسلم فقط عنه حرمة الإسلام ويخرج عن الدين بإرتداده فيأخذ أحكامه ولا يقتل الكافر بالمسلم، نعم لا دية على المسلم لعدم ثبوتها في غير الذمي.

فلا دية على المسلم لقتله للكافر إن لم يكن ذميًا، وللإمام (عليه السلام) أو نائبه العام أن يعزره بما يراه لإرتكابه بما يخالف النظام العام وقطعًا للهرج والمرج في البلاد.

 

ومنها - لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام قيل لا قود عليه ولا دية، وفيه تردد[2] .

أما في الصورة الأولى: فالمفروض أن لولي الدم حق القصاص أو العفو أو الدية وليس الحق ذلك ثابتًا لغيره لعدم الدليل وثبوته لولي الدم بإعتبار سقوط حرمته عنده لا يستلزم سقوط إحترامه عند الآخرين، بل يبقى عند الآخرين – بحسب الإفتراض – محقون الدم، والأصل عدم جواز قتله من أي أحد كان وإلا يقتاد به.

وأما الصورة الثانية: فلو كان القتل بإذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه العام فلا قود عليه ولا دية ومع عدم إذنهما فالمسألة في غاية الإشكال. وأما ما رواه سعيد بن المسيب:

-(عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحصين بن عمرو، (عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب)، أن معاوية كتب إلى أبي موسى الاشعري: إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل لي عليا عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت عليا (عليه‌ السلام) فسألته ـ إلى أن قال: ـ فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع برمته)[3] .

فهي ضعيفة سندًا وغير واضحة الدلالة على المقام فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي بذلك والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo