< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

ومن لواحق هذا الباب فروع: منها - لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس، وعليه دية النفس كاملة، وكذا لو قطع صبي يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس وعلى عاقلته دية النفس[1] .

أما قول سيدنا (قده): (فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس) في الشق الأول من المسألة، فلوضوح أن المناط في تحقق القصاص هو عند حصول الجناية وحيث أن القطع سرى إلى النفس واستند الموت إليه ولم يكن مسلمًا فينتفي حكم القصاص بإنتفاء شرطه وهو التساوي في الدين كما بيّنا قبل قليل في الشرط الثاني (التساوي في الدين) نعم تتعين الدية على الجاني وذلك لصحيحة محمد بن قيس المتقدمة وغيرها.

وأما قوله: (لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس وعلى عاقلته الدية) في الشق الثاني من المسألة فلما تقدم من أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، راجع كل من صحيحة محمد بن مسلم:

-(عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عمد الصبي وخطأه واحد)[2] .

ومعتبرة اسحاق بن عمار:

-(عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليًا (عليه السلام) كان يقول عمد الصبيان خطأ (يحمل على العاقلة))[3] .

فإنهما يدلان على ذلك بوضوح.

 

ومنها - لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود، ولا دية على الأقوى، وقيل بالدية اعتبارا بحال الاستقرار، والأول أقوى، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية، وربما يحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي، وهو ضعيف، وكذا الحال لو رمى ذميا فأسلم ثم أصابه فلا قود، وعليه الدية[4] .

أما أنه لا قود ولا دية فلما تقدم في المسألة السابقة من أن الجناية حين حصولها لم تكن مضمونة لكونه مهدور الدم ومع الشك نستصحب الحالة السابقة من عدم الضمان ولا دية حينئذ.

وأما قوله: (وقيل بالدية إعتبارًا بحال الإستقرار) وهو قول شيخنا النجفي (قده) حيث قوّى ضمان الدية إعتبارًا بحال الإستقرار فذهب إلى القول بتحقق عنوانها بنسبة القتل إليه بجهة السراية المتولدة من فعله، فالكلام متجه لولا أن سنخ التوليديات في الجنايات يحتاج إلى دليل خاص كما اختاره بعض الأعاظم، ومع هذا فالاحتياط بالتصالح والتراضي حسن.

ومع عدمه فالمتعين هو القول الأول من عدم القود والدية لما بيناه في اول المسألة من كونه حين الجناية كان مهدور الدم وبعد إسلامه لم يحدث جناية حتى يترتب عليها الأثر.

وأما قوله (قده): (ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية).

أما لا قود فلعدم القصد المعتبر في القصاص وأما ثبوت الدية فلعدم ذهاب دم أمروء مسلم هدرًا.

وأما ما احتمله أخيرًا من أن الإعتبار إنما هو بحال الرمي فالأقوى ما ذهب إليه (قده) من الضعف لأن الإصابة تحققت بعد إسلامه. والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo