< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

الثاني - التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفار[1] .

في المسألة صورتان:

الأولى: عدم قتل المسلم بالكافر مطلقًا سواءً كان من أهل الكتاب أم غيره، ولا فرق في أهل الكتاب سواءً كان نصرانيًا أم يهوديًا أم مجوسيًا، وسواءً كان من أهل الذمة أم المستأمن أم غيرها.

الثانية: يقتل المسلم بالكافر مع اعتياده على القتل.

وهذا ما عليه الاجماع بلا خلاف من أحد ويدل عليه النصوص الصريحة الصحيحة منها:

معتبرة اسماعيل بن الفضل:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه ‌السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر)[2] .

وصحيحة محمد بن قيس:

-(عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم)[3] .

ومعتبرة (موثقة) اسماعيل بن الفضل:

-(عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه ‌السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر)[4] .

وصحيحته:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال: لا يقتل به، إلا أن يكون متعودا للقتل)[5] .

بقي أمران:

الاول: لا يقتل المسلم بالكافر الحربي مطلقًا،

الثاني: تتحقق العادة بما يزيد عن أقل الجمع وهو ثلاثة, والله العالم.

 

مسألة (1): لا فرق بين أصناف الكفار من الذمي والحربي والمستأمن وغيره، ولو كان الكافر محرم القتل كالذمي والمعاهد يعزر لقتله، ويغرم المسلم دية الذمي لهم[6] .

أما قوله (قده): (لا فرق بين أصناف الكفار من الذمي والحربي والمستأمن وغيره).

فقد تقدم قبل قليل.

وأما قوله (قده): (ولو كان الكافر محرم القتل كالذمي والمعاهد يعزر لقتله ويغرم المسلم دية الذمي لهم). فهذا ما عليه الاجماع ويدل عليه من النصوص:

-(عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا، وينفى عن مسقط رأسه)[7] .

مرسلة يونس:

-(عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال)[8] .

صحيحة ابي بصير:

-(محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌ السلام) قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال: فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد)[9] .

صحيحة الحلبي:

-(عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: قال: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا)[10] .

موثقة سماعة:

-(عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: قال: يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود)[11] .

موثقة ابي بصير:

-(عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه)[12] .

والواضح من النصوص صراحة التعزيز والتغريم، وهذا الأمر موكول إلى نظر الحاكم الشرعي وهذه من خصوصيات ولايته كحد أقل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo