< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

تابع: الأول - التساوي في الحرية والرقية، فيقتل الحر بالحر وبالحرة لكن مع رد فاضل الدية، وهو نصف دية الرجل الحر، وكذا تقتل الحرة بالحرة وبالحر لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل[1] .

 

وأما رواية السكوني:

-(بإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) أن أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا)[2] .

فلا بد من تقييد إطلاقها بما تقدم من الصحاح الآنفة الذكر، مع أنها ليست في مورد ذكر الدية بل في صدد الكلام عن أصل القصاص (القتل بالقتل) ولا نقول بضعف سندها لأن السكوني وإن كان عاميًا إلا أنه ثقة وتقدم في محله، وأن العمل بالخبر يتوقف على شرائط منها صدوره عن المعصوم وظهوره وأن لا يكون في مقام جهة غير إصابة الواقع كما في التقية والضرر مثلًا وأن لا ينافي حكمًا عقليًا ولم يعرض عنه الاصحاب، وعدم وجود المعارض، فلا بد من تأويله لينسجم مع ما تقدم.

وأما رواية اسحاق بن عمار:

-(بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه‌ السلام) أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه‌ السلام) بينهما قصاصا، وألزمه الدية)[3] .

فإن لم يمكن تأويلها بحملها على عدم جعل القصاص بمعزل عن رد نصف الدية، أو أن تحمل على عدم إمكان القصاص، او رضا الولي بالدية دون القصاص، أو حكم الإمام (عليه السلام) بذلك تجنبًا لمزيد من الدماء كما لو كانت العقلية عشائرية مثلًا.

كما في الصحيحات فلا بد من رد علمها إلى أهلها لشذوذها ومخالفتها للكتاب والسنة.

وأما قول الماتن (قده): (وكذا يقتل الحرة بالحرة وبالحر لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل).

وذلك لصحيحة ابن مسكان:

-(عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل)[4] .

ولما تقدم من صحيح الحلبي:

-(عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها)[5] .

مضافًا إلى اطلاقات الكتاب العزيز (النفس بالنفس).

-(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[6] .

-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)[7]

ولا تنهض رواية ابي مريم:

-(عن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر، عن أبي مريم. وعن محمد بن أحمد بن يحيى، (ومعاوية)، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) قال: في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال)[8] .

معارضًا لما تقدم فلا بد من تأويلها وحملها على أن المقتول قد أصاب جائزة موقوفة على حضوره شخصيًا وكان في طريقه إليه مثلًا. أو طرحها لشذوذها ومخالفتها للصحاح السالفة الذكر. والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo