< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

 

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص وهي أمور[1] :

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص

وهي امور ستة:

1 - التساوي في الحرية والرقية.

2 – التساوي في الدين.

3 – إنتفاء الأبوة.

4 – العقل.

5 – البلوغ.

6 – أن يكون المقتول محقون الدم.

الأول - التساوي في الحرية والرقية، فيقتل الحر بالحر وبالحرة لكن مع رد فاضل الدية، وهو نصف دية الرجل الحر، وكذا تقتل الحرة بالحرة وبالحر لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل[2] .

 

ما ذكره الماتن (قده) مما لا خلاف فيه إلا ما شذ من الاخبار كما سيأتي ذكره، ويدل عليه من الكتاب العزيز:

-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)[3]

ومن السنة الشريفة، النصوص الصريحة والصحيحة الكثيرة جدًا يوصلها إلى القول بكونها متواترة.

ومنها صحيحتي عبد الله بن سنان:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) يقول: في رجل قتل امرأته متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم. وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه)[4] .

-(محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي اسامة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: في امرأة قتلت رجلا متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه)[5] .

-(وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل)[6] .

وصحيحة الحلبي:

-(عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها)[7] .

ومعتبرة أبي مريم:

-(عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) قال: اتي رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخير رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه)[8] .

وصحيحتي ابي بصير:

-(عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ عن أحدهما (عليهما‌ السلام)، قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل)[9] .

-(صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌ السلام) قال: قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، وإلا قبلوا الدية)[10] .

وأما رواية السكوني:

-(بإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) أن أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا)[11] .

فلا بد من تقييد إطلاقها بما تقدم من الصحاح الآنفة الذكر، مع أنها ليست في مورد ذكر الدية بل في صدد الكلام عن أصل القصاص (القتل بالقتل) ولا نقول بضعف سندها لأن السكوني وإن كان عاميًا إلا أنه ثقة وتقدم في محله، وأن العمل بالخبر يتوقف على شرائط منها صدوره عن المعصوم وظهوره وأن لا يكون في مقام جهة غير إصابة الواقع كما في التقية والضرر مثلًا وأن لا ينافي حكمًا عقليًا ولم يعرض عنه الاصحاب، وعدم وجود المعارض، فلا بد من تأويله لينسجم مع ما تقدم.

وأما رواية اسحاق بن عمار:

-(بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه‌ السلام) أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه‌ السلام) بينهما قصاصا، وألزمه الدية)[12] .

فإن لم يمكن تأويلها بحملها على عدم جعل القصاص بمعزل عن رد نصف الدية، أو أن تحمل على عدم إمكان القصاص، او رضا الولي بالدية دون القصاص، أو حكم الإمام (عليه السلام) بذلك تجنبًا لمزيد من الدماء كما لو كانت العقلية عشائرية مثلًا.

كما في الصحيحات فلا بد من رد علمها إلى أهلها لشذوذها ومخالفتها للكتاب والسنة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo