< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص.

مسألة (32): لو حفر بئرا ووقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر، وكذا لو ألقاه من شاهق وقبل وصوله إلى الأرض ضربه آخر بالسيف مثلا فقده نصفين أو ألقاه في البحر وبعد وقوعه فيه قبل موته مع بقاء حياته المستقرة قتله آخر، فإن القاتل هو الضارب لا الملقي[1] ..

القاتل المأخوذ بالقود هو المباشر في كل من الصور الثلاث من هذه المسألة سواءً الدافع في الصورة الأولى وليس الحافر والضارب بالسيف في الصورة الثانية وليس الملقي من شاهق وكذا الحال في الصورة الثالثة وذلك لظاهر إطلاقات الأدلة الشاملة لما نحن فيه، مضافًا إلى الإجماع وقوة المباشر على السبب البعيد في الحافر والملقي.

مسألة (33): لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عينا لهم فالقود على القاتل لا الممسك، لكن الممسك يحبس أبدا حتى يموت في الحبس والربيئة تسمل عيناه بميل محمى ونحوه[2] .

يدل عليه صحيح الحلبي:

-(محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: قضى علي (عليه‌ السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما)[3] .

وموثقة سماعة:

-(عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، وقضى على الاخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه، لانه أمسكه على الموت)[4] .

ومعتبرة السكوني عن مولانا الصادق (عليه السلام):

-(وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه‌ السلام): واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الاخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في [صاحب] الرؤية أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل)[5] .

وغيرها من الروايات هذا بالإضافة إلى إجماع العلماء في المقام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo