< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص.

(تابع) مسألة (14): لو سحره فقتل وعلم سببية سحره له فهو عمد إن أراد بذلك قتله، وإلا فليس بعمد بل شبهه، من غير فرق بين القول بأن للسحر واقعية أو لا، ولو كان مثل هذا السحر قاتلا نوعا يكون عمدا ولو لم يقصد القتل به[1] .

 

ثمّ إنّ إنفاذ السحر وتأثيره في النفوس الضعيفة، يتوقف على قوة الساحر وثبات في العزيمة، وأكاذيب يستعين بها على التأثير في وعي المسحور ووهمه يشبه في ذلك بعلم التوهّم – علم التنويم المغناطيسي – المبني على التأثير في وهم الأفراد، ويستفيد الساحر من الأكاذيب والمفتعلات ما لا يستفيده من غيرها، وهو إنما بلغ إلى هذه المرتبة بظل ما كان يعتقده الناس في السحر والسحرة من أنّ لهم التصرّف في كل شيئ، وتصدر عنهم أعمال عظيمة، كإحياء الأموات، أو إصابة الناس بالأمراض، فكانوا يخافون منهم كخوفهم من الله تعالى.

وعلى أي حال، هذا ما سنحت لنا الفرصة لكتابته وما بقي فكثير قد لا يتأتى ذكره ههنا.

بقي مسألتان:

1 – لو أدى سحرُ الساحر بقتل المسحور وإدعى الساحر بأنه كان عن طريق الخطأ لكونه يريد قتل آخر فهل يُقبل منه وعليه دية الخطأ فقط؟.

الصحيح: هو القبول وذلك على مقتضى القواعد وهي: أن كل دعوى تثبت إلا من قبل صاحبها فإنها تقبل منه مع اليمين كما في بعض الموارد ومطلقًا في حالات اُخرى.

أو لقاعدة: (درأ الحدود بالشبهات) وعليه تكون الدية إما عليه كما هو المشهور أو على العاقلة كما قيل.

2 – لو دعى شخص على آخر بالهلاك والموت فمات فهل يقتص من الداعي أو تكون عليه الدية أو ليس عليه شيئ؟.

والصحيح: أنه لا شيئ عليه وذلك للأصل وعدم وجود النص. والله العالم بحقيقة الحال.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo