< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/02/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص.

مسألة (13): لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فإن كان ذلك مما يقتل به غالبا ولو لضعف الملقى عليه لكبر أو صغر أو مرض فعليه القود وإلا فإن قصد القتل به ولو رجاء فكذلك هو عمد عليه القود، وإن لم يقصد فهو شبه عمد، وفي جميع التقادير دم الجاني هدر، ولو عثر فوقع على غيره فمات فلا شئ عليه لا دية ولا قودا، وكذا لا شئ على الذي وقع عليه[1] .

قوله (قده): (لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فإن كان ذلك مما يقتل به غالبا ولو لضعف الملقى عليه لكبر أو صغر أو مرض فعليه القود وإلا فإن قصد القتل به ولو رجاء فكذلك هو عمد عليه القود).

وهذا من أنواع التسبيب المجنى عليه مع عدم إمكانه عن المنع عن تأثير السبب بعد حصوله بشكل عمدي فإن عليه القود لإتيانه بفعل يسبب موتًا للآخر، نعم لم لو يقصد القتل كما لو أراد أن يُلقي نفسه من علو على شخص ولا يعلم بأن ذلك مما يسبب موتًا للملقى عليه ولو إحتمالًا فالأقوى ههنا بأنه من شبه العمد ولا قصاص فيه، بل عليه الدية.

اما قوله: (وفي جميع التقادير دم الجاني هدر) وذلك لأنه سبب قتل نفسه نعم بسوء إختياره وعمده.

وأما قوله: (ولو عثر فوقع على غيره فمات فلا شئ عليه لا دية ولا قودا، وكذا لا شئ على الذي وقع عليه).

ادعي الإجماع على ذلك من أكثر من واحد موافقًا للأصل وهو عدم ثبوت القصاص ولا الدية مضافًا إلى الروايات التي يمكن حملها على ذلك من قبيل رواية زرارة:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شيء)[2] .

-(عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌ السلام): قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شيء عليه. وقال: من قتله القصاص فلا دية له)[3] .

-(محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال: ليس على الاعلى شيء، (ولا على) الاسفل شيء)[4] .

فأما عدم القصاص لعدم الموجب له وهو العمد في القتل وأما عدم الدية لعدم إستناد القتل إلى الخطأ في الفعل لأنه عثر قهرًا.

ويحسن التعرض إلى بعض الفروع التي لم يذكرها الماتن ههنا وذلك لإستكمال البحث في المقام فيها: ما لو ألقى شخص شخصًا آخر على ثالث في الأسفل مزاحًا فإن كان الملقي يعلم بأن ذلك سبب قتلًا فلا يبعد إلحاقه بالعمد لكونه قصد ذلك مع علمه بأن ذلك يقتل، وإن لم يعلم بأن ذلك مما يسبب موت الأسفل فهو كما مر في المسألة السابقة من شبه العمد فعليه الدية.

ومنها: ما لو ألقى رجلٌ نفسه من علو على الأرض ولم يكن قاصدًا أن يسقط على أحد فوقع على شخص في الأسفل فقتله، فهذا من الخطأ المحض والدية على العاقلة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo