< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص.

مسألة (11): لو ألقاه في البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتى مات أو منعه عنه حتى مات قتل به، ومع عدم خروج عمدا وتخاذلا أو الشك في ذلك فحكمه كالمسألة السابقة، ولو اعتقد أنه قادر على الخروج لكونه من أهل فن السباحة فألقاه ثم تبين الخلاف ولم يقدر الملقى على نجاته لم يكن عمدا[1] .

الكلام ما تقدم في المسألة (10) فإنه مما لا خلاف في صدق القتل العمدي وهذا بلا فرق بين ما لو كان إلقاءُ المجنى عليه في البحر أم في مطلق الماء وما يقوم مقامه كالبئر مثلًا. مما يسبب الغرق والموت اللهم إلا إذا كان يجيد السباحة وتخاذل عن ذلك فإنه يكون ممّن عجّز نفسه عن إنقاذها فحينئذ يكون إزهاق نفسه مستندة إليه فلا قصاص ولا ديّة. نعم لو اعتقد أنه قادرٌ على الخروج لكونه من أهل فن السباحة فألقاه ثم تبين الخلاف ولم يقدر الملقي على نجاته لم يكن عمدًا فلا قصاص.

 

مسألة (12): لو فصده ومنعه عن شدة فنزف الدم ومات فعليه القود ولو فصد وتركه فإن كان قادرا على الشد فتركه تعمدا وتخاذلا حتى مات فلا قود ولا دية النفس، وعليه دية الفصد، ولو لم يكن قادرا فإن علم الجاني ذلك فعليه القود، ولو لم يعلم فإن فصده بقصد القتل لو رجاء فمات فعليه القود ظاهرا، وإن لم يقصده بل فصده برجاء شده فليس عليه القود، وعليه دية شبه العمد[2] .

أما حكمه (قده): (عليه القود) فيما لو فصده ومنعه عن شدِّه حتى نزف ومات، فتحقق عنوان العمدية لكون ذلك مما يقتل غالبًا.

وأما حكمه (قده): بأنه لا قود ولا ديّة النفس فيما لو كان قادرًا على شده وتركه تخاذلًا منه لسوء إختياره فلعدم إسناد القتل إلى من فصد بل إلى المتخاذل نفسه، نعم عليه ديّة الفصد، نعم لو كان الجاني يعلم بقدرة المجنى عليه، فإن كان فصدُ الجاني بقصد القتل بمقتضى إطلاقات الأدلة، بخلاف ما لو لم يقصد القتل، بل فصده برجاء شدِّه فليس عليه القود وعليه ديّة شبه العمد وذلك لإسناد القتل إليه خطأ دون العمد المحض.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo