< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/07/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القول في قسمته ومستحقيه

مسألة (11): إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى، كما أن احتساب حق الإمام عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم[1] .

مسألة 11 - في المسألة جهتان: الأولى: في وجود الفرق بين سهم الإمام (عليه السلام) وسهم السادة (أعزهم المولى) من جهة الإحتساب خمسًا فيما لو كان في ذمة المستحق الدين وعدمه.

وما تقدم من سيدنا الماتن (قده) كون كل من السهمين الشريفين يحتاج إلى إذن الحاكم لجواز دفعه للمستحقين.

وعليه لا فرق بينهما في المقام، نعم ربما منشأ التردد عنده (قده) في خصوص سهم السادات (أعزهم المولى) هو أن مرجع الإحتساب المذكور إلى جعل ما في ذمة المستحق بدلًا عن الخمس المتعلق بالعين، ولم يرد دليل على ذلك في الخمس، بلا فرق بين كون الواجب على من عليه الحق، الصرف أو التحليل، بخلاف سهم الإمام (روحي فداه) فإنه مرتبط به وحده وهو ملكه. ولكن كما ذكرنا أعلاه فإن الحكم عند السيد الماتن فيهما واحد. وهو توقف الدفع على إجازة الحاكم وله الولاية عليه.

والثانية: في جواز الإحتساب المذكور، كما ذهب إليه المشهور ومنهم السيد الماتن (قده) وهو على مقتضى القاعدة، وذلك لتحقق غاية التشريع من وجوب الخمس والزكاة وهي سد حاجات الفقراء والمساكين وحفظ شؤونهم ورفع المذلة عنهم سواءً كانوا من السادات الأشراف (أعزهم المولى) أم من غيرهم الموالين (صانهم الله تعالى)، وأي شيء أعظم من فك رقبة عن ذل الدين. ومن الواضح عدم كون القبض والإقباض أي موضوعية في المقام، بل من المعلوم أنها مأخوذة على نحو الطريقية لرفع حاجاتهم ومسكنتهم. والله العالم.

 

مسألة (12): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمته، فلا مانع حينئذ منه لذلك[2] .

مسألة 12 - يمكن تصوير المسألة في المستثنى من جهة الحاكم الشرعي وطورًا من جهة الفقير المستحق.

وأما في المستثنى منه (عدم جواز الرد) فعدم الجواز أوضح من أن يخفى بأصل القاعدة وذلك لأن رد المال إلى المالك بعد قبضه من المستحق فلعدم كون المالك مستحقًا في مفروض المسألة. ويؤكد عدم ذلك فيما لو لم يكن المستحق من السادات (أعزهم المولى) لعدم جواز تملك السهم الشريف لغيرهم.

هذا فيما لو ردّه للمالك بعنوان الإستحقاق، وأما إذا ردّه بعنوان الهبة فإنه قد يشكل من جهة كونه غير لائق به أن يدفع هكذا مبلغ كبير للآخرين ولو بعنوان الهبة فالأمر يختلف بإختلاف الشأنية للواهب وكذا للموهوب له في بعض الحالات من الناحية الإجتماعية والعقلائية.

وأما الكلام في المستثنى – بقوله إلا في بعض الحالات – فتارة يكون الرد من الحاكم الشرعي، وطورًا من المستحق الفقير مثلًا. فيجوز له الرد فيما لو رأى الحاكم المصلحة في ذلك، خصوصًا فيما لو قلنا بولايته على الخمس بأجمعه كما تقدم.

وأما إذا كان الرد من الفقير فلا بد من توفر شرطين لذلك:

الأول: أن يكون عن طيب نفس.

الثاني: أن يكون ذلك لائقًا بحاله ومن شأنه أن يهب المقدار الذي تسمح نفسه به من عطاياه وهداياه.

ولكن مع هذا فالأحوط عدم إعمال هذه العملية المسماة (إدارة اليد) أو بالفارسية (دستكردان).

وذلك لوجود المندوحة في المقام وهو أن يُقرض الحاكم أو المستحق المال للمالك ويدفعه له لاحقًا عند تيسّر الأمر وتمكنه من رده لأهله ولو على دفعات ومراحل. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo