< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القول في قسمته ومستحقيه

مسألة (4): الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه سيما زوجته إذا كان للنفقة، أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاج إليه ولم يكن واجبا عليه فلا بأس، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليه ولو للانفاق حتى الزوجة المعسر زوجها[1] .

مسألة 4 - ودليله بعض ما تقدم في كتاب الزكاة من أوصاف المستحقين هو عدم كون مما تجب نفقته على المزكي ولصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب والاُمّ والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له)[2] .

ورواية اسحاق بن عمار:

-(وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى (عليه ‌السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال: أبوك واُمّك، قلت: أبي واُمي؟ قال: الوالدان والولد)[3] .

ورواية ابي الصلت:

-(محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عدّة من أصحابنا، يرفعونه إلى أبي عبد الله (عليه ‌السلام) أنّه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والولدان والمرأة والمملوك، لأنّه يجبر على النفقة عليهم)[4] .

(وهم الخمسة الذين لا يُعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك) وذلك لأنهم واجبي النفقة ونفقتهم إنما هي كنفقة نفسه، ولا إشكال في عدم جواز إنفاق خمس نفسه لنفقته وإن وردت الروايات في الزكاة لكن كما تقدم مرارًا من تنقيح المناط وبدلية الخمس عن الزكاة، وهو ظاهر النص والفتوى، وجريان جميع أحكام المبدل عن البدل إلا ما خرج بالدليل اللهم إلا أن يكون ذلك موضع تأمل في مطلق إستفادة جريان أحكام الزكاة على الخمس بمجرد ما دل عل الخمس عوضًا عن الزكاة، وذلك لعدم كون ما دلّ على أنه منها في مقام البيان من هذه الجهات، مع عدم وجود إجماع معتبرٌ على أصالة المساواة بينهما أيضًا. فيكون على ذلك المرجع هو الإطلاقات وأصالة عدم الإشتراط ولذا نرجح أن تكون المسألة إحتياطية وليست فتوائية. (إشتراط عدم كونه مما تجب نفقته على المؤدي للخمس). نعم يجوز دفع الخمس لهم للتوسعة عليهم أو لحاجياتهم غير الواجبة عليه كالديون المستحقة عليهم لعدم وجوب نفقتهم عليه في ذلك، وهذا مما قام عليه الاجماع. ومن الواضح أيضًا جواز دفع خمس الغير إلى واجبي النفقة كالزوجة التي يكون زوجها معسرًا غير قادر على النفقة على النفقة عليها، وذلك لكون مجرد الإنفاق لا يكفي في عدم جواز دفع الخمس مع إفتراض عدم القدرة عليه.

وأما قوله (قده): (كما لا بأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتى الزوجة المعسر زوجها). فهو محل تأمل أيضًا لما مرّ لإعتبار كونه بمثابة من يدفع الخمس ليصرفها على نفسه، وهذا فيما لو دفعت الزوجة خمسها لزوجها ولو للإنفاق عليها. والله العالم.

 

مسألة (5): لا يصدّق مدعي السيادة بمجرد دعواه، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الايصال إلى مستحقه أي شخص كان حتى الآخذ، ولكن الأولى عدم إعمال هذه الحيلة[5] .

مسألة 5 - حكمه (قده) بعدم التصديق بمجرد دعواه لأجل أن السيادة الموضوعة لإستحقاق الخمس إنما هو شرط لا بد من إحرازه ليتحقق الموضوع، وذكروا أن إحرازه إما أن يكون بالبينة، أو الشياع المفيد للعلم بل يكفي حصول الإطمئنان بذلك لحجيته كما هو الأقوى، وإلا فالشياع ليس حجة بذاته، ولا إشكال في كون الشياع من طرق حصول الإطمئنان غالبًا، ويقوم مقام العلم عقلائيًا.

نعم ذكر سيدنا الماتن (قده) إمكان إعمال الحيلة في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقه أيًا كان هذا المستحق حتى ولو كان الآخذ نفسه.

ولعلّه إستند بذلك إلى إجراء وكفاية إحراز الشرط المتقدم عند الوكيل، حتى ولو لم يكن محرزًا عند الموكل، وإذا كان الأمر كذلك بأنه يصح عندئذ لإطلاقات الأدلة والسيرة قائمة على ذلك.

نعم، إشتراط سيدنا الماتن (قده) العدالة في الوكيل قد لا نرى له وجهًا، بل يكفي حصول الوثاقة ولا تعتبر العدالة لكون الأصل عدم إشتراط هذه المؤونة الزائدة (العدالة) في صحة التوكيل، بل الأدلة على خلاف ذلك الإشتراط.

وأما قوله (قده): (ولكن الأولى عدم إعمال هذه الحيلة).

ربما يكون منشأ الإحتياط الإستحبابي في عدم إعمال هذه الحيلة هو كون الحيلة من الأمور غير المرغوب فيها فمع إمكان القدرة على عدمها فالاولى عدم إعمالها.

وربما يكون مستنده للإحتياط هو إحتمال إحراز الشرط المتقدم عند الموكّل أيضًا وليس فقط عند الوكيل.

ويمكن أن يكون وجهه هو الحذر من إشتباه الحال موضوعًا وعدم كون المدفوع إليه هاشميًا. والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo