< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة (33): لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته، والظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم رد المظالم، وهو وجوب التصدق، والأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أن الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن الحاكم، ولو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضا متعلقا للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه، ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري، وإن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه، فيجري عليه حكمه، وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق، فيجب تخميسه، ولولي الخمس الرجوع إلى البائع، كما أن له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه[1] .

 

مسألة 33 – نقول: لقد فصّل السيد الماتن (قده) في هذه المسألة بين ما لو كان التصرف بالإتلاف قبل إخراج الخمس، وبين التصرف بالبيع مثلًا.

واستظهر بالاولى سقوط الخمس ومن ثم جريان حكم رد المظالم عليه ولذلك إحتاط بالإستئذان من الحاكم الشرعي لأنه من موارد حاكمية الحاكم على ذلك، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة السابقة (32) من جهة الضمان وعدمه.

وذهب سيدنا الماتن (قده) ههنا إلى ان إتلاف المال المختلط قبل أداء الخمس يوجب الإنتقال إلى الذمة بالإضافة إلى الحرام الواقعي، لأنه قبل الإتلاف لو لم يؤد الخمس المأمور به لأجل تحليل الباقي وتطهيره، وبعد الإتلاف لم يبق موضوع المال المختلط، ومقتضى قاعدة الإتلاف ضمان الحرام الواقعي وذمته مشغولة بردّه لمالكه الواقعي المجهول، والحكم هو بوجوب التصدق عن صاحبه بعنوان رد المظالم. ولكن هذا على مبنى سيّدنا الماتن (قده) من أن التخميس إنما هو طريق شرعي لتحليل المال المختلط بالحرام ومن الطبيعي ههنا أن يكون المال المخلوط مع مال المالك باقيًا على ملك مالكه، فلا بد من المعاملة معه معاملة المجهول المالك.

بخلاف ما لو قلنا أن الخمس المتعلق بالمخلوط كبقية أقسامه هو ملك للسادة (أعزهم المولى) وللإمام (عليه السلام) فإنما يجب دفعه إليهما بدفع بدله بعد إتلافه ومن ثم فلا سقوط للخمس بل ينتقل إلى الذمة.

وأما لو كان تصرفه بالمال بمثل البيع، فالبيع ههنا فضوليًا لعدم وقوعه بإذن المالك الحقيقي، ومع مجهولية المالك فلا بد من توقف صحته على إجازة الحاكم الشرعي وإمضائه.

فإن أجاز الحاكم يكون المبيع بتمامه ملكًا للمشتري، ويصير العوض في صورة كونه مقبوضًا للبايع كالمعوض قبل البيع في كونه من الحلال المخلوط بالحرام، فيترتب عليه حكمه، ولولي الخمس حق الرجوع بذلك إلى البائع وله أن يرجع إلى المشتري في الفرض الآخر الذي صار المبيع مقبوضًا له.

ولكن حيث إن مبنى سيدنا الماتن (قده) في أن الخمس إنما يؤثر في تحليل الباقي وتطهيره في مقابل القاعدة المقتضية لوجوب الإجتناب عن الجميع، فيكون على هذا، الرجوع إلى البائع أو المشتري في غاية الإشكال، لأن تعلق الخمس بهذا الأمر ليس كتعلقه بسائر الأمور المتعلقة للخمس في ثبوت الشركة مثلًا بل بما عرفته من مبناه (قده).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo