< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة (25): إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض، والكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مر قريبا، ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلا ليس لولي الخمس قلعه، وعليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له، ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مع وصف كونها مشغولة بها بالأجرة، فيؤخذ خمسها[1] .

نقول: أما وجوب الخمس من رقبة الأرض المشتراة وذلك لما هو المستفاد عرفًا من رواية ابي عبيدة الحذاء المتقدمة:

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه ‌السلام) يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس)[2] .

في أن تعلقه من رقبة الأرض وعينها في قبال ما عليها من الأبنية والأشجار المزروعة فيها إن وجدت، وأما التخيير بين دفع الخمس من العين وبين دفعه قيمة، فقد تقدم الكلام فيه عند الكلام في المسألة (23) واستدللنا على ذلك بدعوى أصالة المساواة بين الزكاة والخمس إلا ما خرج بالدليل وبرواية البرقي:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه‌ السلام): هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب، دراهم قيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه‌ السلام): أيّما تيسّر يخرج)[3] .

وبرواية الحارث الأزدي:

-(محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الحارث بن حصيرة الأزدي قال: وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته اُمّي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة وما في بطونها مائة، قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ منّي عشر شياة، خذ مني عشرين شاة، فأعياه، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وآتني ما شئت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرنّ بك، فاستعدى أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) أمره قال لصاحب الركاز: أدِّ خمس ما أخذت، فإنّ الخمس عليك، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه)[4] .

وبرواية الريان بن الصلت:

-(عن الريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه‌ السلام): ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس، إن شاء الله تعالى)[5] .

وبرواية أبي بصير:

-(محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (عليه‌ السلام): الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس؟ فكتب: أمّا ما أكل فلا، وأمّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع)[6] .

وإن أبيت إلا النقاش في كل ما تقدم من أخبار إما لضعف سندها أو لعدم الوضوح في جهة دلالتها، فالسيرة العملية الجارية بلا نكير من احد على جواز التبديل هي من أقوى الأدلة على ذلك ولو لم يكن التبديل جائزًا لشاع وذاع بل الشائع على خلافه.

نعم لو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلًا ليس لولي الخمس قلعه وذلك دفعًا للضرر الحاصل جراء ذلك، وعليه اُجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له فيما لو كان ذلك بحكم الحاكم الذي هو وليّ الخمس ولو اراد الذمي دفع القيمة بعد ثبوت التخيير له بين دفع الخمس من نفس الأرض وبين دفع القيمة فإن كانت الأرض غير مشغولة بالغرس والبناء مثلًا فاللازم دفع قيمة خمس الأرض، وإن كانت مشغولة به فتقوّم الأرض مع وصف كونها مشغولة بذلك، وثبوت الأجرة بالإضافة إلى الغرس أو البناء وأخذ خمس القيمة، ومن الواضح مع عدم كونها مشغولة بالغرس أو البناء فإن قيمة الخمس ستنقص عن قيمة الأرض في الإفتراض المذكور.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo