< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة (22): لو استطاع في عام الربح فإن مشى إلى الحج في تلك السنة تكون مصارفه من المؤونة، وإذا أخر لعذر أو عصيانا يجب إخراج خمسه، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحج، وقد مر جواز صرف ربح السنة في المؤونة، ولا يجب التوزيع بينه وبين غيره مما لا يجب فيه الخمس، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه[1] .

مسألة 22 – نقول: لا إشكال في كون مصارف الحج الواجب من المؤونة ولعله من أوضح مصاديق المؤونة عرفًا، وكذا الحال في الحج المندوب وساير الزيارات فلا يجب إخراج خمس ما يصرفه في ذلك بل جاز له أن يستثنيها من الأرباح للإجماع والسيرة.

ويجب إخراج خمسه فيما لو أخّر الحج بلا فرق بين كونه لعذرٍ أو عصيانًا لسقوط فعلية الوجوب عنه بالعذر أو العصيان ولبقاء المال تحت يده ولم يصرفه في الحج وتقدم مّنا أن المؤونة المستثناة هي خصوص ما يصرفه فعلًا لا تقديريًا، وتقدم أنه لو قتّر يحسب عليه.

نعم لو حصلت الإستطاعة من أرباح سنين متعددة، فإنه يجب الخمس فيما سبق على عام الإستطاعة وذلك لتحقق الفاضل عن المؤونة، فلا إشكال في شمول أدلة الخمس فيه.

وأما عدم وجوبه في المتمم، فلكونه من المؤونة إن تمكن من السير وسار فعلًا ويصير ما يصرفه من أرباح سنته الحالية من مؤونته الفعلية فلا يجب فيه الخمس.

وقد تقدم في المسألة (19) أنه لا يجب الصرف في المؤونة من أمواله التي لم يتعلق بها الخمس أو متعلق به وأدى خمسه، بل لا يجب التوزيع بينه وبين غيره، كما تقدم أنه لو حج في نفقة الغير لا يُستثنى مؤونته لما تقدم من أن المؤونة المستثناة ما صرفت فعلًا لا تقديريًا وشأنًا.

بقي شيئان: الأول: لو حلّ زمان رأس سنته وحصلت الإستطاعة للحج في آن، فإنه والحال يُقدم الخمس لتعلقه بالعين كما هو واضح.

الثاني: مصارف مقدمات سفر الحج من تهيئة جواز السفر والغرامات والضرائب المدفوعة لذلك يُعتبر من المؤونة فلا خمس فيه.

 

مسألة (23): الخمس متعلق بالعين، وتخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال وإن (كان) لا يخلو من قرب، إلا في الحلال المختلط بالحرام فلا يترك الاحتياط فيه باخراج خمس العين، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس، نعم يجوز للحاكم الشرعي ووكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى ذمته، فيجوز حينئذ التصرف فيه، كما أن للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضا[2] .

مسألة 23- نقول: الخمس وإن كان متعلقًا بالعين بالأصل، إلا أن الأقوى تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر، ويمكن الإستدلال على ذلك بأمور:

منها: دعوى أصالة المساواة بين الزكاة والخمس إلا ما خرج بالدليل، ولما رواه البرقي:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه‌ السلام): هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب، دراهم قيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه‌ السلام): أيّما تيسّر يخرج)[3] .

بتقريب أن قوله (ما يجب على الذهب) مطلقٌ من جهة عدم الفرق بين الزكاة والخمس لإعتبار أن الذهب قد يتعلق فيه الزكاة وقد يتعلق فيه الخمس، وإن كان الحنطة والشعير الواردين في الرواية متعلقهما الزكاة خاصة، وبالتالي فهذه الرواية تدل على جواز إستبدال العين بالنقد للإطلاق وجواب الإمام (عليه السلام) (أيما تيسّر خرج).؟

ولكنه يرد على ذلك أمران:

الأول: أن لا نسلّم بهذه القاعدة من المساواة بين الزكاة والخمس لإحتمال أن يكون المورد خصوص الزكاة فلا وجه لتعميم الجواب بوجه، اللهمّ إلا أن يُدّعى إلغاء الخصوصية قطعًا أو إطمئنانًا وهذا غير ثابت.

الثاني: ضعف سند الرواية بالبرقي كما لا يخفى.

ومنها: ظاهر الروايات العديدة في المقام في إفادتها لإستبدال العين بالثمن وإنتقال الخمس إلى ذمته وجواز دفع القيمة. لاحظ ما رواه الأزدي:

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo