< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/05/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة (20):لو استقرض في ابتداء سنته لمؤنته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح[1] .مسألة 20 - لا فرق بوضع مقدار من الربح أو جميعه بقدر ما استقرض في إبتداء سنته لمؤونته،

أو فيما اشترى مما إحتاج إليه في الذمةأو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، وهذا مما لا إشكال فيه على المبنى المختار من كون مبدأ السنة هو الشروع في الإكتساب، ولا يشترط لذلك تحقق الربح وكذا الحال فيما لو قيل بكون مبدأ السنة حين تحقق الربح وسيأتي بأن أداء هذا النحو من الدين يحسب من المؤونة وهكذا ما يضعه في رأس المال للإكتساب فلا خمس فيه، ويستثنى من المؤونة ويجوز إخراجها من الربح المتأخر ولو صُرفت قبله فيما لو لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح، وذلك للإحتياج العرفي إلى المؤونة لكون المرجع في المؤونة هو العرف كما تقدم، نعم إذا تمكن من أدائه ولم يؤده حتى انقضى العام، لا يخلو إعتبارُه من إشكال فيما لو بقي ما بأزائه ولم يكن بحاجة إليه، والأحوط تخميسه في المقام، وذلك للإشكال في عدّ أداء الدين لأجل مؤونة السنوات السابقة من مؤونة هذه السنة، خصوصًا إذا جعلنا المبدأ حصول الربح إذا تمكن من أدائه فيها، غاية الأمر أنه لم يؤده.

وعليه نقول: الظاهر أن أداء الدين لأجل مؤونته هذه السنة من المؤونة مطلقًا على القول بأن مبدأ السنة هو الشروع في الإكتساب، وأما عل تقدير كون المبدأ هو حصول الربح فلا بد حينئذٍ من التقييد بصورة عدم التمكن من الأداء إلا من طريق الربح الحاصل كما هو واضح.

 

مسألة (21): الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفارات يكون أداؤه في كل سنة من مؤونة تلك السنة، فيوضع من فزوائدها وأرباحها كسائر المؤن، وكذا الحاصل بالاستقراض والنسية وغير ذلك إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أداه في سنة الربح، فإنه من المؤونة على الأقوى خصوصا إذا كانت تلك السنة وقت أدائه، وأما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي الأمر من مال الخمس المعبر عنه ب‌ " دستگردان " فلا يعد من المؤونة حتى لو أداه في سنة الربح، أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأداه، بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس، أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس ورد خمسه[2] .

مسألة 21 : السيد الماتن (قده) قسّم الدين ههنا إلى قسمين:

الأول: الدين الحاصل قهرًا مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفارات أو حكم بكون أدائها في كل سنة من مؤونة تلك السنة فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن، وهذا مما لا خلاف فيه لإطلاق أدلة إستثناء المؤونة مضافًا إلى الإتفاق عليه إذا الميزان ما يحتاج إليه وكونه من المؤونة ولا فرق بين هذه الأقسام.

وأما ما يحصل بالإستقراض والنسيئة وغير ذلك إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أداه في سنة الربح، فإنه من المؤونة على الأقوى، خصوصًا إذا كانت تلك السنة وقت أدائه.

وهذا ما تقدم مفصلًا في المسألة السابقة (20) فلا نعيد.

الثاني: إذا كان الإستقراض من ولي الأمر من مال الخمس.

وذهب السيد الماتن (قده) إلى كون هذا الدين غير معدودٍ من المؤونة حتى لو أداه في سنة الربح، أو كان زمان أدائه في تلك السنة، بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من الخمس، أو أداؤه وإحتسابه حين أداء الخمس ورد خمسه.

وهذا هو الأقوى وذلك لعدم كون الدين المذكور المسمى ب (دستكردان).من المؤونة ولا لأجل تحصيل الإكتساب، بل هو ممّا كان ينبغي دفعه إلى الفقراء ولكن وليّ الخمس أجازه بتأخير دفعه إليهم.

فبقي في ذمته بمعزل عن رأس ماله للإكتساب وهو بمثابة الزائد عن رأس ماله لذلك، ويلزم عند تمامية السنة المتضمنة للربح تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمّس، أو أداؤه وإحتسابه حين أداء الخمس ورد خمسه إلى وليّ الأمر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo