< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/05/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة (18): لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة على فرض حياته، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت[1] .

مسألة 18 – نقول: وذلك لأن موضوع المؤونة المستثناة ينتفي بموت المكلف ولا دليل على ثبوت المؤونة إلى ما بعد موته. فتكون سالبة بإنتفاء الموضوع، وتقدم أن المراد من المؤونة هو ما يصرفه على نفسه وعياله وغيرهم فعلًا لا تقديراً وإفتراضًا.

ولذا قلنا بعدم إستثناء الخمس عمّا قتّر به على نفسه واقتصر على الأقل من المؤونة فلا وجه للإستثناء وعدم الخمس.

وما ادعي من الإجماع على عدم الخمس على من قتّر على نفسه لا إعتبار به وعلى إفتراض صحته فالمتيقن منه ما إذا وقع في الحرج بأدائه الخمس.

 

مسألة (19): لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جزاز إخراج المؤونة من الربح خاصة وإن كان الأحوط التوزيع، ولو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المؤونة، ووجب الخمس من جميع الربح[2] .

مسألة 19 – نقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

1 – يجوز إخراج المؤونة من الربح خاصةً مطلقًا سواءً كان له مال آخر لم يتعلق به الخمس أم لا. وهذا هو مقتضى التمسك بإطلاق دليل ثبوت الخمس بعد المؤونة، ويستفاد منه شمول الدليل كما إذا كان له مالٌ آخر أو، لا.

2 – عدم جواز إخراج المؤونة من الربح أصلًا كما حكي عن المحقق الأردبيلي (قده)

فإن كان مراده بعدم جواز الإخراج (أصلًا) فلا بد من تخميس كل مال يصرفه في مؤونته قبل صرفه، وإن كان قوله مقيدًا بعدم وجود مال آخر لا يجب الخمس فيه، فعندئذٍ يتعين صرف المؤونة من المال الآخر.

ودليله على ذلك:

أولًا: الإحتياط.

ثانيًا: ضعف سند دليل جواز إستثناء المؤونة من الربح.

ثالثًا: الأخذ من الربح للمؤونة يستلزم عدم الخمس في اموال من يكون لهم مؤن كثيرة.

وكل الوجوه المذكورة يمكن النقاش فيها وردها.

أما أولًا: فالمورد ليس من موارد الإحتياط، بل مجرى أصالة البراءة وذلك لأن الشك هنا في أنه هل يشترط أن تكون المؤونة مستثناة من المال الذي لم يتعلق به الخمس أو مما قد تعلق به الخمس وأدى خمسه فقط أو لا يشترط ذلك ؟. الأصل البراءة عن ذلك.

وأما ثانيًا: فما دل عليه من صحيح ابن مهزيار كافٍ في المقام بالإضافة إلى أن إشتهار الإستناد – في الروايات الأخرى كرواية الأشعري والنيسابوري والهمداني وغيرها – يكفي الإنجبار على تقدير الضعف.

وأما ثالثًا: فمن كان له مؤن كثيرة فله ارباح كثيرة أيضًا بالإضافة إلى ما المانع من الإلتزام بذلك إذا قام الدليل عليه.

3 – التوزيع بين الأرباح والمال المخمّس.

وهذا ما ذهب إليه سيدنا الماتن (قده) على نحو الإحتياط الإستحبابي وهو كذلك لأجل قاعدة الإنصاف والعدل، إلاّ أن يقال بأنها ليست من القواعد الفقهية المعتبرة فهي قاعدة غير فقهية.

وأما قوله (قده): (فلو قام بمؤونته غيرُه لوجوب أو تبرّع لم تحسب المؤونة ووجب الخمس من جميع الربح).

وهذا مما لا خلاف فيه لإطلاقات الأدلة عل وجوب الخمس في كل ربح إلا ما صرفه في مؤونته والحال أنه لم يصرفه فعلًا بل كان ذلك، بتبّرع الآخرين، فلا تحسب المؤونة من الربح تقديريًا. كما تقدم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo