< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، فإنه يجب على الذمي خمسها، ويؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع والشراء بأرضها مستقلا، ولو تعلق بها تبعا بأن كان المبيع الدار والحمام مثلا فالأقوى عدم التعلق بأرضه، وهل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات؟ فيه تردد، والأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد عدم ثبوته، ولا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل، نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح، ولو باعها من ذمي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء، ومصرف هذا الخمس كغيره على الأصح، نعم لا نصاب له، ولا نية حتى على الحاكم لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصح[1] .

قوله (قده): (وهل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات؟ فيه تردد، والأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد عدم ثبوته، ولا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته).

نقول: يمكن أن يُستدل على ذلك بأن العرف يفهم عدم الخصوصية في البيع والشراء لإحتمال أن ذكر لفظ الشراء الوارد في الرواية إنما هو من باب الغالب والمثال لكل نقل وإنتقال.

وعليه فإن الحكم عامٌ شامل لكل إنتقال غير الإشتراء من سائر المعاوضات الأخرى.

ولكن حيث إن ملاكات الأحكام وخاصة العبادية منها مجهولة لدينا فلا وجه لتعميم الحكم بعد إختصاص الدليل بالإشتراء فقط ولذلك فالأقوى الإقتصار على خصوص الشراء من المعاوضات كما ورد في النص نعم الأحوط إستحبابًا التعميم لما تقدم من إحتمال الفهم العرفي وعليه فمع عدم إلغاء خصوصية الإشتراء من الدليل فلا وجه للإحتياط الوجوبي كما هو الظاهر من متن سيدنا (قده) بل مقتضى الأصل البراءة.

قوله (قده): (فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل، نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح).

وذلك لمخالفته للشرع فالدليل الشرعي دل على أن الخمس ثابت على الذمي فلا يجوز اشتراط كونه ثابتًا على البايع كما أنه لا يجوز اشتراط عدم ثبوته. وهذا بخلاف ما لو اُخذ على نحو الوكالة بأن البايع وكيلًا عنه بالأداء وذلك لعدم المانع من توكيل الغير.

 

قوله (قده ): (ولو باعها من ذمي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء).

وهو الصحيح فلو باع الذمي الأرض التي اشتراها من مسلم وكان قد تعلق بذمته الخمس فإن إسلامه لا يُسقط عنه الخمس الذي هو من حقوق الناس، بخلاف حقوق الله كالصلاة والصيام وغيرها على القول بأن الإسلام يجبُّ عما قبله على إفتراض صحة الرواية. أو سقوط ذلك لغيرها من الأدلة كما هو المبحوث في محله.

وكذلك لا يسقط الخمس ببيعه من آخر ولو كان مسلمًا وذلك لثبوته في ذمته بمجرد الإشتراء والأصل عدم السقوط بذلك (بالإسلام وبيع الآخر).

وقوله (قده): (ومصرف هذا الخمس كغيره على الأصح، نعم، لا نصاب له ولا نية حتى على الحاكم، لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصح).

أما قوله بأن مصرف هذا الخمس كغيره فهو لإنسباق ذلك من الأدلة وهي صحيحة أبو عبيدة الحذاء المتقدمة الملحوظ فيها الخمس المعهود كما في ساير الموارد كالمعدن والغوص والكنز وغيرها في كون مصرفها هو مصرف الخمس بلا خلاف في ذلك.

وأما أنه لا نصاب فيه وذلك لإطلاق الأدلة في ذلك مضافًا إلى إتفاق الفقهاء على ذلك.

وأما عدم اعتبار النية حتى على الحاكم لا حين الأخذ ولا حين الدفع فأيضًا لإطلاق الأدلة مضافًا لأصالة البراءة، وأما نية الذمي لكونه كافرًا لا يمكن تمشي قصد القربة منه هذا مع عدم قيام دليل لفظي على اعتبار قصد القربة في مورد الخمس بنحو الإطلاق وإن الحق العلماء كتاب الخمس في قسم العبادات ولكن لا يلزم من ذلك إتصافه بذلك في جميع الموارد. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo