< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة )8:( لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها وابقائها اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ قيمتها، وإن لم يمكن إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الأظهر.[1]

مسألة 8-نقول: مفروض المسألة – تملّك مالًا لا خمس فيه كالإرث مثلًا أو أدّى خمسه – يمكن تصويرها على أنحاء منها: أن تزيد قيمتها السوقية ولم يبقها للتجارة والإسترباح، فلا شك في عدم وجوب الخمس ههنا خاصةً إذا كانت مورد حاجته ومؤونته - بلا فرق بين كون الزيادة متصلة – كما سمُن الخروف وزاد وزنه، أو إرتفعت قيمتها الشرائية، كما لو ورث سيارة عن أبيه وكانت قيمتها الف وصارت بقيمة الفين وذلك إن كانت مؤونة له فلا خمس فيها لأجل كونها مؤونة وإن خرجت عن حاجته ومؤونته فلا خمس فيه أيضًا إن لم يبعها، وإن باعها وربح بها فلا خمس إلا على القول بتعلق الخمس بمطلق الفائدة هذا مع صدق الفائدة عليها. لكن قد يقال بأنه إذا كان الأصل لا خمس فيه فكذا الفرع أيضًا إلا على القول بما ذكرنا (تعلق الخمس بمطلق الفائدة) أو كان قد استبقاها للتجارة والإسترباح، أو كانت الزيادة منفصلة. فالتفصيل بعينه كما تقدم ومثاله كما لو أولد الخروف، أو أثمرت الشجرة وغير ذلك، إلا إذا أبقاها للتجارة والإسترباح فيجب الخمس بما زاده عن مؤونة السنة عندئذ.

قوله (قده): (وإن لم يكن إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الأظهر).

نقول: وهو الأقرب بعد إفتراض عدم تمكنه من أصل البيع إلا في السنة التالية وذلك لأن الربح حصل في السنة التالية فتعلق بها، اللهم إلا أن يببعها نسيئًا إلى السنة التالية فهنا نقول:

لا بد من التفصيل بين كونه مطمئنًا بحصوله عليه فهو بالخيار بين أن يخمسها في سنته أو الإنتظار إلى حين الحصول عليه فيخمّس، وبين كونه غير مطمئن للحصول عليه فلا يجب الخمس إلا بعد الحصول عليه وتكون الزيادة من ارباح سنة التحصيل. وسيأتي في المسألة التاسعة الآتية.

 

مسألة (9): لو كان بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها موجودا عنده في آخر السنة وبعضها دينا على الناس فإن باع الموجود أو أمكن بيعه وأخذ قيمته يجب عليه خمس ربحه وزيادة قيمته، وأما الذي على الناس فإن كان يطمئن باستحصاله متى أراد بحيث يكون كالموجود عنده يخمس المقدار الزائد على رأس ماله، وما لا يطمئن باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله فمتى حصله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل[2] .

مسألة 9نقول: في المسألة صورتان:

الأولى: وهي ما إذا إتّجر بالأموال الموجودة عنده بعد ان ارتفعت قيمتها فإنه في هذه الصورة يجب عليه أن يخمّس الزائد ممّا ربحه عند حلول رأس سنته.

الثانية: وهي الأموال التي على الناس دينًا فقد تقدم الكلام عنها والتفصيل في المسألة السابقة، بين ما يطمئن بالحصول عليه، فهو بمثابة ما هو موجود عنده وربح فيها فهو بالخيار بين تخميس الزائد على ماله وإن لم يسترجعه بعد، أو الإنتظار إلى حين الحصول عليه فيخمسه فورًا، لحكم كونه ربحًا زائدًا عن السنة وهو مالك له وإن كان عند المدين.

وبين ما لا يطمئن بالحصول عليه لأي سبب كان فهنا لا خمس عليه لخروجه عن ملكه فعلًا وهو غير قادر على الحصول عليه، فلا بد من الإنتظار للحصول عليه فإن استرجعه خمسه وإلاّ فلا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo