< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، بل وسائر التكسبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب، ولا ينبغي ترك الاحتياط باخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل في مسمى التكسب، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب، وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، وإن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة، كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع، والاحتياط حسن، ولا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة، نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بابقائهما الاسترباح والاستنماء لا مطلقا[1] .

تابع الخامس:

قوله (قده): (وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة. . .إلى قوله الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع)

نقول: للشك في صدق الفائدة عليه وهكذا في المهر فلا يشمله عنوان الغنيمة والسيرة المتصلة بزمن المعصوم (عليه السلام) قائمة على عدم وجوب الخمس بالمهر مطلقًا هذا مضافًا إلى أن ما تأخذه المرأة من المهر يكون بدلًا عمّا تمنحه المرأة من بضعها له. فيكون من قبيل تبديل مال بمال. وعليه فلا تشمله عنوان الغنيمة والفائدة.

أما عدم وجوبه في عوض الخلع فلعدم صدق الفائدة عليه وذلك لكونه عوضًا عمّا تبذله من مال ليطلقها وبالتالي فليس المقام هنا مال بأزاء مال حتى تحقق الغنيمة والفائدة، والأصل حينئذٍ البراءة.

قوله (قده): (ولا خمس في ما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة، نعم يجب الخمس في نمائها إذا قصد بإبقائهما الإسترباح والإستنماء لا مطلقًا).

وذلك أولًا: لعدم صدق الفائدة عليه، وإن أبيت إلا أن يشمله عنوان الفائدة، نقول: بما تقدم من عدم تعلق الخمس بمطلق الفائدة بل في خصوص ما يتكسب.

ثانيًا: إما أن نقول بحصول الملكية في الخمس والزكاة (مال الخمس والزكاة مما يملكان). وعندئذ ما يدفعه المكلف للمستحق من السادة والفقراء يكون ملكًا لهما وهما يطالبان بحقهما، فيشكل صدق الفائدة على ذلك، وإن أبيت فلا أقل من إنصراف الفائدة عنه. وإما أن نقول بعدم حصول الملكية وحينئذ فلا وجه لثبوت الخمس، وذلك لمقتضى القاعدة (لا خمس إلا في ملك).

ثالثًا: لرواية علي بن الحسين بن عبد ربه.

-(عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال: سرّح الرضا (عليه‌ السلام) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس)[2] .

وأوردوا على الإستدلال بها من جهة السند وجهة الدلالة فالأوّل لوقوع سهل بن زياد فيه وضعفّوه – وإن كان الأقوى وثاقته – والثاني لظهور الخبر في كون الصلة متأتية من صاحب الخمس دون غيره وصاحب الخمس وهو الإمام (عليه السلام) له الولاية على الخمس والخمس له لقوله (عليه السلام) (فأنا والله ما له صاحب غيري).

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال، عن داود بن أبى يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الأمن ممّا خفت منه، قال: (فقسّمته بين إخواني ))[3] .

ومع هذا فالظاهر من الخبر أيضًا كون الصلة من صاحب الخمس على نحو الهدية منه عليه السلام وليس على نحو كون المعطى له من الفقراء أو السادة المستحقين للخمس حتى ينطبق على ما نحن فيه.

فغايته عدم وجوب الخمس في هدية الإمام (عليه السلام) لأنه صاحب الخمس. ويمكن أن يتمسك بإطلاق الصلة الناشئة من الإمام (عليه السلام) للناس سواءً كانت هدية أم حقًا شرعيًا، وعندئذ يمكن الإستدلال بها على المطلب ولكن عدم الخمس في المقام إنما إذا كان من خصوص صلة الإمام (عليه السلام) دون غيره.

 

وأما قوله (قده): (نعم يجب الخمس في نمائها إذا قصد بإبقائها الإسترباح والإستنماء لا مطلقًا).

فواضح وجوب الخمس في الأرباح والإستنماءات إذا كانت للتجارة لا مطلقًا وسيأتي تفاصيل الكلام في ذلك في المسألة اللاحقة (8).

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo