< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، بل وسائر التكسبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب، ولا ينبغي ترك الاحتياط باخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل في مسمى التكسب، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب، وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، وإن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة، كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع، والاحتياط حسن، ولا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة، نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بابقائهما الاسترباح والاستنماء لا مطلقا[1] .

تابع الخامس:

3 - أنه لو قلنا بالتحليل مطلقًا، كيف لنا أن نحل الإشكال الكبير في كون الخمس لبني هاشم (أعزهم المولى) عوضهم الله تعالى به عن الزكاة التي هي من اوساخ الناس إذا صح سندها.

نقول: أنه مع ثبوت روايات التحليل مطلقًا لكونها – لا أقل البعض منها – تأبى الحمل على بعض المحامل التي ذهب البعض من الفقهاء إليها من قبيل حملها على المناكح (الجارية المغنومة) أو المتاجر (ما يصل المؤمن من اموال من الكافر والمخالف)، وغيرها وذلك لكون روايات التحليل – لا أقل البعض الصحيح منها – واضح منه لسان الشمولية والإطلاق، ولا يقدح ذكر التعليل في البعض منها بأنه (لتطيب ولادتهم ولا تخبث) بل يمكن القول بأن هذا يؤيد التحليل العام لإرتباط الفوائد بذلك فأحلها الإمام (عليه السلام) لكي تطيب الولادة وإلا فالمهر لا يمنع من صحة العقد عند الزواج كما هو واضح.

أو أن هذا الكم من الروايات للتحليل بهذا الحجم من البيان والوضوح وخاصة البعض منها المشتمل على ما هو أعم من المناكح والمتاجر وكيف يقصر النظر فيه إلى خصوص ما يكسبه المؤمن من أموال الكافر والمخالف إذا وصلت إليه ونعلم بتعلق الخمس فيه، مع أنهم يقولون بوجوب الخمس في الفاضل منه آخر العام إذا ربح منهم إذن ما هو المحلّل من ذلك بحسب رأيهم؟.

عود على بدء: إذن يمكن أن يقال في مقام الإجابة على إشكال تعويض بني هاشم (أعزهم المولى) بالخمس بدلاً عن الزكاة فيما لو قلنا بتحليل الخمس، بأن ذلك كان تكريمًا محضًا لهم (أعزهم المولى) لما تحملوه من الحكام الطغاة وما إنتابهم من أهل الجور لقرابتهم من أهل بيت العصمة والطهارة (عليه السلام) فلا ينبغي أن يصابوا في الفقر والعوز والفاقة. بأن نقول بأن زكاة الهاشمي للهاشمي جائزة، والصدقات المندوبة أيضًا جائزة على الأقوى بل المشهور على ذلك وإن خالف البعض منهم احتياطًا.

وأيضًا يجوز لهم أخذ الزكاوات المستحبة غير الواجبة، وغير ذلك فإن ذلك ربما يقال بكفايته لهم وعدم وقوعهم بالمشقة والحرج هذا كله، مع إمكان القول بما لا يخفى بأن مجرد ثبوت الخمس بأصل التشريع لا يتنافى مع التحليل بوجه كما هو ظاهر الأدلة فتأمل.

وهكذا فإن وجوب اداء الخمس على الإطلاق لا ينافي عدم وجوبه على الشيعة لجواز التخصيص كما لا يخفى فتدبّر.

ولكن مع هذا كله فالأحوط شديداً تعلق الخمس بالغنائم والفوائد وذلك لإمكان حمل روايات التحليل على بعض المحامل التى ذكرناها سابقاً ولموافقة المشهور والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo