< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة (3): لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص يدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة، ولا يعتبر فيه النصاب، وأما لو عثر عليه من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويجئ حكمه.[1]

مسألة 3 :

أما تردد الماتن (قده) بقوله: (يكون بحكمه على الأحوط). – فيما لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من غوص – فلعله لإحتمال إنصرافه إلى كون الغوص مما يكون من الغوّاص مباشرة بأن ينزل تحت الماء ويلتقط الجواهر والمعادن وما شابههما، ولكن يمكن أن يرد عليه بأن الإنصراف المذكور من قبيل الإنصراف البدوي ومن باب الغلبة وذلك لأن الإمام (عليه السلام) إنما يتكلم مع ما كان عليه الواقع في ذلك الزمان ولم يكن يوجد الآت الغوص كما هي في زماننا الحاضر، بل كانت الوسيلة البدائية من الغوص بأن ينزل الغوّاص بنفسه في الماء، ولكن ما عليه الصدق العرفي أن إخراج الجواهر بالآلات الحديثة يصدق ايضاً.

هذا بالإضافة إلى ما تقدم من صحيح عمار بن مروان، وصحيح البزنطي الدالان بوضوح على عنوان ما يخرج من البحر، ولا يوجد فيهما ذكر الغوص أبدًا راجع ما تقدم من صحيحة البيزنطي وعمار بن مروان.

-(عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن (عليه ‌السلام) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل (فيها زكاة)؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس).[2]

-(محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس).[3]

وعليه فالأقوى وجوب الخمس فيما يخرج من الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص ولا داعي للاحتياط.

قوله (قده): (نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غير غوص يدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة، ولا يعتبر فيه النصاب).

وذلك لعدم صدق الغوص عليه بالمرّة ومع إنتفاء الموضوع ينتفي الحكم وبالتالي، فيلحق في أرباح المكاسب، فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيها النصاب كما هو واضح.

قوله (قده): (وأما لو عثر عليها من باب الإتفاق فتدخل في مطلق الفائدة ويجيء حكمه).

وسيأتي في المسألة 6 من هذا الباب إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo