< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

اما قوله (قده): ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى، فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه وأعرض ثم عاد وأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى[1] .

قوله (قده): (ولا يعتبر الإخراج دفعةً على الأقوى . . . إلى قوله: لو لم يكن الأقوى).

وقع الخلاف فيما بين الأعلام في قضية إخراج المعادن من الأرض دفعةً واحدة أو دفعات واختلفوا في الحكم لذلك.

ويمكن علاج الخلاف في المقام بأن نقول أن عملية إستخراج المعدن تارة تكون عملية واحدة عرفًا وإن توقف المخرِج عن العمل لفترة زمنية غير طويلة عرفاً وعاد إلى عمله بعد ذلك، وهنا يصدق على الدفعات المتعددة بأنها بمثابة الدفعة الواحدة عرفًا، وهذا إنما يُتصوَّر بحال ما لم يكن المخرِج قد أقفل ملف عملية الإخراج إلى أمدٍ بعيد، ولا بد في المقام من ضم ما أخرجه في الدفعة الثانية إلى الأولى.

وطورًا تكون الدفعة الثانية وما بعدها بنحوٍ مستقل قائم بذاته كما لو أقفل ملف عملية الإخراج، وسحب المعدات من مكان العمل ثم عاد بعد مدة إليها فهنا نقول بوجوب الخمس فيما لو اكتمل النصاب في كل من الدفعة الأولى والثانية، وذلك للصدق العرفي في التعدد بعد إعراضه عن عملية الإستخراج كليًا والعود إليه من جديد، نعم الأحوط ذلك لإحتمال تعلق الخمس بالمعدن المستخرج بغض النظر عن المالك المخرِج، نعم في حال الشك في كون الدفعة الثانية وما بعدها من توابع الدفعة الأولى أو، لا؟ فبمقتضى الأصل عدم الوجوب في الدفعة الثانية حتى تبلغ النصاب وذلك لعدم الصدق العرفي على نحو اليقين بتبعية الدفعة الثانية للأولى.

قوله (قده): (ولو اشترك جماعةٌ في إستخراجه فالأقوى إعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب).

وهو الأقوى وذلك لصحيحة البزنطي المتقدمة، حيث أنها ماثلت الخمس فيها مع الزكاة وحينئذ فلا بد من بلوغ النصاب لكل واحدٍ من الجماعة حتى يجب الخمس.

إن قلت: إن الصحيحة ناظرة إلى كون الملحوظ في النصاب هو ذات المعدن من حيث هو بغض النظر عن تعلقه بالمالك.

قلت: إن المتبادر عرفًا من الصحيحة هو تعلق الخمس بالمكلف المالك للنصاب على نحو الإستقلال يجب عليه الخمس ومع عدم بلوغ النصاب فلا خمس عليه، والتكاليف الشرعية منصبة على كل مكلفٍ بنحو مستقل عن الآخر.

قوله (قده): (ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأقوى...).

أما كفاية بلوغ قيمة المجموع نصابًا على الأقوى كما ذكر السيد الماتن (قده) فذلك لأجل عدم إعتبار إتحاد جنس المخرج لإطلاقات الأدلة والإجماع المدعى، بالإضافة إلى تعليق الحكم على المعدن بشكله العام سواءً كان متحدًا بجنسه أم متعددًا فيه.

نعم لو تعددت أنواع المعادن بعد إخراجها، فلا بد من إعتبار بلوغ النصاب في كل منها دون المجموع، وذلك لأن الأحكام تابعة لموضوعاتها فمع تعدد الموضوع فيها يتعدد الحكم لا محالة.

اللهم إلا أن تُعد معدنًا واحدًا غاية ما الأمر تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية فإنه حينئذ يُضم بعضها إلى بعض، كما لو كان معدنٌ فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم إنقطع، جرى عليه الحكم، بعد صدق كونه معدنًا، فيشمله إطلاق الأدلة ومن أمثلة ذلك آبار النفط الكبيرة، فتعدد طرق الإستخراج لأجل كثرة الإستفادة لا يوجب تعددًا في المعدن. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo