< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

اما قوله (قده): ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج والتصفية بلوغه عشرين دينارا أو مائتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط، ولو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما على الأحوط، وتلاحظ القيمة حال الاخراج والأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا، بل لا ينبغي تركه[1] .

ما ذهب اليه الماتن (قده) من إشتراط بلوغه العشرين ديناراً وإن وافق أكثر المتأخرين إلا انه خالف بذلك أكثر المتقدمين ومشهورهم كما حكاه الشهيد في دروسه (الدروس الشرعية)[2] ، وذكر الحلي (قده): إدعاء الإجماع على ذلك[3] ، هذا بالاضافة الى خبر البيزنطي:

-(عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن (عليه‌ السلام) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل (فيها زكاة)؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس)[4] .

وبعضهم تمسك باطلاقات الادلة لعدم إعتبار النصاب مطلقاً.

ولكن يرد على ذلك كله أولاً: بأن شهرة المتقدمين غير قادحة في المقام خصوصاً مع مخالفة الشيخ الطوسي (قده) لذلك على الأقل في كتابه النهاية[5] ، فإنه إختار فيه بلوغه العشرين ديناراً. بعد أن حكى العلامة الحلي (قده) عنه في تذكرته بأن له أقوال ثلاثة في مختلف كتبه[6] .

وأيضاً خالف في ذلك ابن حمزة في الوسيلة[7] .

وثانياً: الخبر المذكور قاصر سنداً لمجهولية محمد بن علي بن ابي عبد الله، بالإضافة إلى إمكان حمله على الإستحباب جمعاً بينه وبين ما سيأتي من صحيح البيزنطي.

وايضاً يمكن حمل كلام الإمام (عليه‌ السلام) في الخبر أعلاه على الغوص خصوصاً أن الصدوق (قده) ذكره في المقنع ولم يذكر فيه المعادن.

وإذا كان الأمر كذلك، فلو حذفنا كلمة المعادن من الرواية لتوضح حال السائل انه يسأل عن الغوص وهو الذي فيه الخمس إذا بلغ ديناراً وربما لسبب التقية أو لسبب اخر هو (عليه‌ السلام) اعرف بذلك. وعلى اي حال فإن ما يعزز ما قويناه هو أن الرواية الاولى لو قلنا بصحتها كيف روى البيزنطي (قده) روايتين متضادتين دون الإلتفات الى ذلك فلا بد من وجود تغاير في الموضوع او حملاً على الندب والله العالم وخاصة أن الإمام (عليه‌ السلام) اتى بصيغة التذكير المناسب للغوص ولم يجب عن المعادن

اما ما ذهب اليه الماتن (قده) من اشتراط بلوغه عشرين ديناراً بعد التصفية وهو الصحيح، وذلك لصحيح البيزنطي:

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌ السلام) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً)[8] .

ويمكن ان تقيد الإطلاقات بالصحيح من جهة كما يحمل الخبر البيزنطي الأول على الاستحباب جمعاً بينه وبين صحيحه كما ذكرنا سابقاً.

بقي ان قول الإمام (عليه‌ السلام) حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة يفيد بشكل واضح نتيجة المقايسة بالزكاة ان العشرين ديناراً انما ذكره (عليه‌ السلام) من باب المثال وظاهره الاكتفاء بالاقل منهما نصاباً لو وجد الاختلاف بينهما.

واما قوله: وتلاحظ القيمة حال الاخراج والاحوط الاولى اخراجه من المعدن البالغ ديناراً بل مطلقاً بل لا ينبغي تركه.

يُعلم مما تقدم أن النصاب الذي يجب تخميسه هو العشرون ديناراً بعد التصفية وبعد إستثناء ما صرفه من المؤونة في إخراجه، ولو بقي أقل من النصاب فلا يجب الخمس من هذه الجهة، بل الأقوى دخوله في أرباح المكاسب، وذلك للإجماع كما ادعاه صاحب الرياض[9] . وذهب المشهور لإعتبار النصاب بعد إخراج المؤن، كما ذكره الشهيد في دروسه[10] والروضة البهية[11] .

وهذا هو الأقوى لكونه الظاهر من صحيح البزنطي المتقدم، ويفهم منه وجوب الخمس في العشرين وبعد إخراج المؤنه وإلا فلا يقال لمن صرف على إخراجه عشرة دنانير مثلاً واخرج عشرين أنه ربح وغنم عشرين ديناراً، فالتمسك بالإطلاق في المقام غير وجيه، بل فيه منع لما ذكرنا وأن الإمام (عليه السلام) ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بالإضافة إلى كونه خلاف الإجماع المدعى، ولا أقل أنه مع الشك لا ريب في جريان أصالة البراءة، وعدم تعلق حق إلا بعد إخراج المؤونة.

نعم الأحوط الخمس فيما بلغ دينارًا لخبر البزنطي الأول وتقدم أن فيه ما فيه.

 


[9] رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي، ج5، ص252.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo