< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس

وهو الذي جعله الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته كثر الله نسلهم المبارك عوضا عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراما لهم، ومن منع منه درهما كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقهم، فعن مولانا الصادق عليه السلام " إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال " وعنه عليه السلام " لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس " وعن أبي جعفر عليه السلام " ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا[1] ".

كلمة تمهيدية لا بد منها:

إن مسألة وجوب الخمس في الشريعة الاسلامية المقدسة هي مما أجمعت عليه آراء فقهاء الاسلام كافة ومن جميع الفرق والمذاهب (سنة وشيعة) بالجملة وإن اختلفوا في تفاصيل ما يجب فيه الخمس، واستدل الفريقان بآية الخمس.

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [2] .

وقد ذهب فقهاء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) إلى تعميم مفردة (غنمتم) لتشمل الموارد السبعة التي أوجبوا فيها الخمس وسيأتي بيانها، وذهب فقهاء أهل السنة والجماعة إلى حصرها بالغنائم الحربية دون سواها، وأما قولهم – أو البعض من أئمة مذاهبهم – بوجوب الخمس في الركاز ( الكنز) والمعدن على قولٍ مشهور عندهم كأبي حنيفة وأصحابه والشافعي والزهري وغيرهم، فإنما استدلوا على ذلك بروايات عديدة وردت في صحاحهم وكتبهم منها قال رسول الله ( ص ) :

( العجماء جرحها جُبار والبئر جُبار والمعدن جُبار وفي الركاز الخمس ).

(حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه (واله) وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس)[3] [4]

( صحيح البخاري ج1 ص 160 وج 3 ص 145 وج 9 ص 15 ، وصحيح مسلم ج 3 ص 1334 الرقم 45 – 46 وسنن الترمذي ج 3 ص 1661 الرقم 1377 ، ومسند أحمد ج 3 ص 335 وج 2 ص 228 وص 239 – 254 – 274 – 285 – 219 ، وسنن إبن ماجة ج1 ص 803 وسنن الدارمي ج 2 ص 196 ، وموطىء مالك ج 1 ص 244 الرقم 6 وغيرهم .)

وفي معنى هذا الحديث نقلوا روايات اخرى منها قال رسول الله (ص) : (وفي الركاز الخمس) (سنن ابن ماجة ج 2 ص 839 الرقم 2509 – 2510 والمواطىء ج 1 ص 249 الرقم 9 وفي المغني ج 2 ص 585 ).

أو قوله ( ص ) : ( في الركاز بالخمس 9 ) ( مسند احمد ج 1 ص 314 وغيره ).

هذا واختلفوا في وجوب الخمس في المعدن، فبعضهم من قال بوجوبه كأبي حنيفة واشترط إنطباعه بالنار وعمّم لفظ المعدن وبعضهم قال بوجوبه سواءً انطبع أم لم ينطبع بالنار وهذا ما ذهب إليه احمد بن حبل وتابعوه وخالفهم الشافعي ولم يرى وجوب الخمس إلا في الذهب والفضة، وهكذا، وخلط البعض منهم بين الخمس والزكاة في ذلك ويلاحظ ذلك في كلام صاحب المغني الذي أراد أن ينتصر للحنابلة راجع ج 2 ص 617 ( المغني ).

ولكن نقتصر الكلام في هذا المقام لعدم الحاجة فيما زادعن المرام.

عودٌ على بدء:

فالمحصل هو أن فقهاء الاسلام أجمعوا على وجوب الخمس في الجملة وإن إختلفوا في ما يجب فيه من جهة وفي تقسيمه عند الفريقين من جهة ثانية. وما يهمنا في هذا الكتاب هو شرح وبيان متن السيد الامام الخميني (قده) من كتاب تحرير الوسيلة:

( والكلام في ما يجب فيه الخمس وفي مستحقيه وكيفية قسمته بينهم وفي الانفال . . . .

 


[3] صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل الجعفي البخاري، ج1، ص160.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo