< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب اللعان.

مسألة (12): يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور، فلو قال أو قالت: أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره كالرحمان وخالق البشر ونحوهما أو قال الرجل: إني صادق أو لصادق أو من الصادقين بغير ذكر اللام أو قالت المرأة: إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس[1] .

مسألة 12 – هكذا ورد في الصيغة المخصوصة له في الكتاب العزيز والسنة الشريفة، فلا بد من التعبد بها كما وردت دون تبديل أو تغيير خاصة وأن الشهادة واللعن هما لحالة خاصة ومورد خاص لا يشابهه شيء آخر لكونهما على خلاف القاعدة ولأصالة عدم ترتب الأثر في غير ما ذكره المولى في كتابه العزيز وما ورد على لسان النبي والأئمة (عليهم السلام) وهم ادرى بما يريدونه منه.

 

مسألة (13): يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع[2] .

مسألة 13 – وذلك لما تقدم من الادلة في المسألة 11 وأن ذلك من خصوصيات الحاكم أو من يقوم مقامه بإذنه وولايته دون ما سواهما، فهما من يأمران بذلك ولا يقع إلا عندهما.

 

مسألة (14):يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها، وإلا أتى بالميسور منها ومع التعذر أتى بغيرها[3] .مسألة14 – وذلك للاقتصار على المتيقن مما ورد بالدليل، بل لا بد من الاتيان بالعربية في كل الموارد التي وردت صيغتها بالعربية دون غيرها، مع الإمكان من اتيانها بالعربية كما لو كانوا من أهل اللغة، وأما لو تعذر أو تعسّر ذلك كما لو لم يكونوا من أهل اللغة العربية ولم يمكن الاتيان بها بوجهه الصحيح غير الملحون فإنه مما لا اشكال في اتيانها بأي لغة أخرى مع الحفاظ على صحة الترجمة والتمييز بين الكلمات ك (اللعن) (والغضب) إن أمكن وإلا فالضرورات تبيح المحظورات. والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo