< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/02/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب اللعان.

مسألة (4):يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبية، بل يحد القاذف مع عدم البينة، وكذا في المنقطعة على الأقوى، وأن تكون مدخولاً بها، وإلا فلا لعان، وأن تكون غير مشهورة بالزنا، وإلا فلا لعان، بل ولا حد حتى يدفع باللعان بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبينة، نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً، ويشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملة سالمة عن الصمم والخرس[1] .

 

مسألة 4 – في المسألة شرائط معينة لثبوت اللعان نذكرها كما في المتن مع الدليل عليها

1 – (يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة) ويدل عليه النصوص العديدة والصحيحة في المقام منها: (ئل ن م ب 10 من اللعان ح 2 – 4 ).

صحيحة ابن ابي يعفور

-(محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها)[2] .

صحيحة عبد الله بن سنان:

-(عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: لا يلاعن الحر الامة، ولا الذميّة، ولا التي يتمتع بها)[3] .

وأما الأجنبية فلا لعان في قذفها بل يُحد مع عدم وجود بينة لديه ويدل عليه عموم ما دل على وجوب الحد على من اتهم إمراة بالزنا ولا بينة وسيأتي الكلام عنه مفصلاً في كتاب الحدود.

2 – (وكذا في المنقطعة على الأقوى).

قول الماتن (قده) (على الأقوى) لأجل مخالفة كل من الشيخ المفيد والسيد المرتضى (قدهما) كما حكاه في جامع المقاصد عن الشيخ المفيد (غرية المفيد 13 / 35 ).

وأما قول السيد المرتضى ففي (الإنتصار ص 276) ولعلهما تمسكا بإطلاقات الآية الكريمة، ويرد عليها أن ذلك مقيّد بالنصوص الصحيحة كما تقدم وحينئذ لا وجه للأخذ بها كما هو الأقوى.

3 – (وأن تكون مدخولاً بها). ويدل عليه كل من صحيحة محمد بن مسلم:

-(عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول)[4] .

وموثق أبي بصير:

-(عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن ابي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله)[5] .

ومعتبرة ابن أبي عمير:

-(وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، قال: قلت لابي عبد الله (عليه‌ السلام): الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحد، ويخلى بينه وبينها)[6] .

وهي واضحة الدلالة بذلك.

4 – (وأن تكون غير مشهورة بالزنا وإلا فلا لعان بل ولا حد حتى يُدفع باللعان، بل عليه التعذير لو لم يدفعه عن نفسه بالبينة). وذلك لأن الواضح من روح الشريعة المؤيدة بالعديد من الأدلة الشرعية على أن الشارع من صفاته أنه ستار ويحب صون الأعراض وعدم هتكها.

والمشهورة بالزنا قد تخلت عن سترها وهتكت نفسها فلا صون لعرضها ولا موضوع للعان والإجماع على ذلك. نعم لا حد حتى يدفع باللعان فلأجل انتفاء موضوع الحد ههنا لإعتبار اشتراط العفة في المقذوف والمشهورة بالزنا غير عفيفة ولا نرى فرقاً بين المشهورة بالزنا والمتجاهرة بالزنا من جهة الدليل فالأقوى عدم لزوم التعزير أيضا لعدم الدليل على ذلك.

5 – (ويشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملة سالمة عن الصمم والخرس). ويدل عليه جملة من النصوص منها:

-(عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن أبي زياد، جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه‌ السلام) قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لانّ الله يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان)[7] .

–(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما)[8] .

-(وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبد الله (عليه‌ السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد الحدّ، وفرّق بينها وبينه، ثمّ لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثمّ عليها منه)[9] .

-(عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبدا)[10] .

ومن الواضح من هذه الروايات أنه لا لعان على الخرساء والصماء وأنهما تحرمان عليه فيما لو قذفهما. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo