< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/01/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الظهار.

مسألة (9): كفارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإن عجز عنه فطعام ستين مسكينا [1] .

 

مسألة 9 – وذلك للآية الكريمة:

(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)[2] .

والسنة الشريفة:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: إذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكيناً، قال: اذهب فتصدق بها، فقال والذي بعثك بالحقّ، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك)[3] .

 

مسألة (10): لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما ولا يطلق عنه .[4]

 

مسألة 10 – لا كلام ولا خلاف فيما لو صبرت على ترك وطئها، كما لا خلاف فيما لو وطأها ولم يدفع الكفارة، فلا يحق لها رفعُ أمرها إلى الحاكم في المقام، وذلك لإنحصار الحق فيه أحياناً وفيهما تارة اُخرى ولا إعتراض بعد الرضا، مضافاً إلى الأصل والإجماع وكلامنا فيما لو لم تصبر، فإن الفقهاء إتفقوا عل جواز رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وذلك مضافاً إلى الإجماع.

- لكونه منصوباً لهذه القضايا وهي أصغر الدوائر في ولاية الحاكم الشرعي لأنها من القضايا الحسبية، مضافاً إلى عدم وجود الطريق لخلاص المرأة بغير ذلك - .

هذا ويدل عليه من الأخبار كل من موثق الكناسي:

-(محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: فان ظاهر منها، (ثمّ) تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل (عليه) في ذلك شيء؟ قال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على الصيام، ولم يجد ما يتصدق به، قال: فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها، ومن بعدما يمسها)[5] .

وأيضاً معتبرة أبي بصير:

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء، وإلا اوقف حتى يسأل: لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شيء، وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها)[6] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo