< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/07/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخلع والمباراة.

مسألة (15): لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولم يملك العوض ولكنه صح الطلاق بالشرط المتقدم، فإن كان مورده الرجعي كان رجعيا وإلا بائنا.[1]

مسألة 15 – تقدم أن الخُلع متقومٌ بالكراهة، والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه فينتفي الخلع بإنتفاء شروطه وأهمها الكراهة.

وكذا الحال فإنه لا يملك العوض، لعدم المقتضي له فلا سبب لتملكه العوض، وذلك لأن سبب التملك هو الخلع عند تحقق الكراهة وهو منتفٍ ههنا، فلا يحل أخذه.

وأما أنه يصح طلاقاً رجعياً مع شرائطه وإلا فبائن فلما تقدم مع شرطه بأن يصيغه بصيغة الطلاق. والحمد لله رب العالمين.

 

مسألة (16): طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها[2] .

 

مسألة 16 – أما أنه طلاق بائن، ولا يجوز للزوج الرجوع إليها ابتداءً، فذلك لأنها بائن منه بالخلع

ويدل عليه صحيحة محمد بن اسماعيل:

-(عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، (أو تكون) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت، فقلت: فانّه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم)[3] .

وأيضاً صحيحة عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): (لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها).

-(علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الخلع لا يكون، إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما، ولاخرجن بغير إذنك، ولأوطئنَّ فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا اطيع لك أمرا أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة، وهوخاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع، ولا مباراة، ولا تخيير، إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثمّ طلقها، يحلّ للأوَّل أن يتزوجها، قال: ولا رجعة للزوج على المختلعة، ولا على المبارئة إلا أن يبدو للمرأة، فيردّ عليها ماأخذ منها)[4] .

وموثقة فضل بن العباس:

-(عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمّان، عن فضل أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح، يقول: لا رجعن في بضعك)[5] .

وغيرها من النصوص راجع (باب 3 – 7)

وخلاصة الدليل أنه بائنٌ ما لم يبدو لها وترجع ويترتب عليه جميع أحكام البائن من عدم النفقة وغيره.

وأما أنه فيه جانب الرجعي فهو من جهة الزوجة بحسب ما دلت النصوص المتقدمة من جواز رجوعها إليه برجوعها عما بذلت له ليختلعه ومن ثم جاز له الرجوع بعد ذلك، وبالتالي فهو بائن من طرف الزوج ورجعي من طرف الزوجة.

والروايات المتقدمة تفيد ما أشرنا إليه، ولا حاجة للبحث في قضية الأصل في الطلاق هل هو البائن أو الرجعي بعد دلالة الدليل على كل من القسمين، وإن أبيت إلا تنقيح الأصل في المقام فالأظهر أن الأصل هو الرجعي إلا ما خرج بدليل خاص وذلك لقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن).

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ )[6]

هذا بالإضافة إلى كون البائن والمرتبة القصوى من الطلاق وعند الشك في تحققها فلأصل عدم تحققها بمجرد الطلاق، بل لا بد من عناية إضافية خاصة للدلالة عليه.

إن قلت: بما أنه من قبيل المعاوضات فإنه يقتضي اللزوم سيما الاستصحاب

قلت: إن النصوص الواردة من شأنها أن ترفع اليد عنه كما هو واضح.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo