< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/07/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخلع والمباراة

مسألة (9): يشترط في تحقيق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق، ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر وإن زاد على المهر المسمى، فإن كان عيناً حاضرة تكفي فيها المشاهدة، وإن كان كلياً في الذمة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره، بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك، فيصح بما يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متمولاً، ويصح بما في ذمة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلاً، بل في مثله ولو لم يعلما بعد أيضاً صح على الأقوى، ويصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدة، ولا تبعد صحته بمثل قدوم الحاج وبلوع الثمرة، وإن جعل كلياً في ذمتها يجوز جعله حالاً ومؤجلاً مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر.[1]

مسألة 9 – أما إشتراط تحقق الخلع ببذل الفداء عوضاً عن الطلاق، فلما تقدم من الروايات على ذلك، بل عُدّ من ضروريات الفقه لتقوم الخلع به، وينتفي خُلعاً مع إنتفاء البذل.

ومن الروايات صحيحة زرارة:

-(عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال :لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمرا، ولا أبرّ لك قسماً، ولا اُقيم لك حدا فخذ مني وطلقني، فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير)[2] .

وأما أن الفداء يكون بكل متموّل من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر فلإطلاق الروايات بذلك ولم يوجد المقيِّد له كما في رواية سماعة بن مهران:

-(عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد)[3]

وصحيحة زرارة (على القول بصحة ابراهيم بن هاشم):

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها (ما شئت) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء؛ لانّ المختلعة تعتدي في الكلام، وتكلّم بما لا يحلّ لها)[4] .

ومنه يظهر ما لو زاد عن المهر أيضاً.

وما ذكره (قده) من كفاية المشاهدة فيما لو كانت العين حاضرة، أو كانت كلية في الذمة فإنما لأجل إتفاق الأصحاب على ذلك وأُدعي عليه الإجماع أولاً وثانياً لقطع منشأ النزاع وما يفضي إلى الخصومة والخلاف، نعم لا يعتبر فيه ما يعتبر في المعاوضات الحقيقية من ذكر الخصوصيات بأتمها وذلك للأصل، وإطلاق الأدلة.

وهكذا بقية ما ورد في المسألة من صحة جعل الفداء إرضاعها لولده مع إشتراط تعيين المدة لنفي الغرر ودفع الخصومة والنزاع . ولذا ذكر الماتن (قده) عدم بعد صحته بمثل قدوم الحاج وبلوغ الثمرة، لكون الأمر في الفداء أوسع من المهر لما تقدم من الأصل والإطلاق.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo