< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

القول في الرجعة:

مسألة (4): يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما يخل بالفورية العرفية، فلو أخل بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض، لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو اتبعه بذلك وقع الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه، وإلا كان بائناً[1] .

مسألة 4 – حيث أنه تقدم بأن الخلع يشبه العقود وأنه كالمعاوضة بوجه من الوجوه، فإنه لا بد من الفورية ولو كانت عرفية، فلو لم تحقق الفورية فإنه يبطل الخلع ومن ثم يبطل لازمه من إستحقاق الزوج للبذل، ولكنه يصح طلاقاً وذلك لتعدد المطلوب، ومع إستلزام الأوّل للبطلان فلا يستلزم ذلك بطلان الثاني . وأما قوله (قده) (بوقوعه رجعياً مع فرض إجتماع شرائطه وإلا كان بائناً) وذلك لتحقق المقتضي بإجتماع شرائط أحد الطلاقين الرجعي أو البائن وفقد المانع فيترتب الأثر. والله العالم.

 

مسألة (5): يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، ويجوز أن يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق عنه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه ووكيلا فيما يرجع إلى الطرف[2] .

مسألة 5 – كل ما ورد في هذه المسألة من وجوه التوكيل سواءً وكل كلُ من الزوجين شخصاً آخر أو وكلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلق عنه، أو يوكل كل منهما الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلاً في أمر نفسه ووكيلاً عن الطرف الآخر.

وذلك أولاً: لأن هذه الأمور محض إعتبارية ولها القابلية في إجتماعها في شخص واحد أو مع التعدد، وإنما شرطه الأساس كون ما وُكلّ به سائغاً ليس محرماً كما في المفروض من وُكل عن البذل والطلاق جائزان شرعاً فكما أن الطلاق بيد الرجل وله السلطنة عليه فكذا المرأة لها السلطنة على بذل المال. وإنما التوكيل في الحرام غير جائز كما في السرقة والقمار والخمر وما أشبه ذلك.

وثانياً:لموافقة الأصل، وإطلاق أدلة التوكيل المتقدمة في كتاب الوكالة التي تشمل المورد ولا تختص بباب دون باب، هذا بالإضافة إلى إتفاق القوم على ذلك.

 

مسألة (6): يصح التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه[3] .

مسألة 6 – كل ذلك لإطلاق الأدلة الشاملة لهذه الموارد بلا خلاف، وجواز التوكيل ههنا غير مختص بإنشاء البذل وإنشاء الطلاق، بل يصح أيضاً التوكيل من الزوج بما تقدم في المتن من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق، ومن الزوجة من إستدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه. والحمد لله رب العالمين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo