< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخلع والمباراة

مسألة (3): الخلع من الايقاعات لكن يشبه العقود في الإحتياج إلى طرفين وإنشاءين: بذل شئ من طرف الزوجة ليطلقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت، ويقع ذلك على نحوين: الأول - أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلقها على ما بذلت، الثاني - أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، ولا ينبغي ترك الإحتياط بايقاعه على النحو الأول[1] .

مسألة 3 – أما أن الخلع هو قسمٌ من أقسام الطلاق - فبالإضافة إلى الإجماع – فإن صريح النصوص دالةٌ عليه منها:

-(عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطاب)[2] .

-(محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المختلعة عدة المطلّقة، وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشيء؟ قال: لا)[3] . (موثقة لوجود ابن سماعة)

ولذا نقول بأنه طلاق خلافاً لما ذهب إليه الشيخ (قده) من أنه فسخ وربما لأجل المهر الذي تفدي به المرأة، ولكنه بعيد.

وأما انه يشبه العقود – بعد التسليم على كونه إيقاعاً – وذلك لظاهر الروايات التي تشير إلى طلب الزوجة طلاقها وخلعها منه بأزاء ما تبذل له في قباله ومن هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم:

-(عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني، وأنا اعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبرّ لك قسماً، ولا اطيع لك أمراً، ولاذنن في بيتك بغير اذنك، ولاوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها)[4] .

صحيح ابي صباح الكناني:

-(محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا خلع الرجل امرأته، فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطّاب، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، وحتّى تقول: لا أبر لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولأوطئنّ فراشك، ولا اقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها)[5] .

وأما ما ذكره الماتن (قده) من أنه يقع على نحوين فهذا مما لا خلاف فيه وإن إستشكل البعض بالنحو الثاني ولكن الصحيح كون النحو الثاني المذكور في المتن هو خلع لغة وشرعاً وما عليه العرف أيضا ولذا نجد بأن الأدلة الشرعية المتقدمة تشمله بلا تكلف.

نعم لا يضر كون النصوص الواردة مشتملة على النحو الأول بعد إمكان حملها على انها من باب المثال، أو من جهة كونها الغالبة وقوعاً ولكنها ليست مقيدة لها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo