< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

القول في العدد. (أقسام العدد)

القول في عدة وطء الشبهة

مسألة (10): المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام، فما لم يدل دليل على الاستثناء يترتب عليها حكما ما دامت في العدة من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة، ومن التوارث بينهما، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة، وكون كفنها وفطرتها عليه، وأما البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثاً فيا يترتب عليها آثار الزوجية مطلقاً لا في العدة ولا بعدها، نعم لو كانت حاملاً من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مر.[1]

 

مسألة 10 – هذه المسألة من مسائل كتاب النكاح ولزوم نفقة الزوج على زوجته في أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعياً وذلك لكونها بحكم الزوجة ويجب على الزوج النفقة.إلا ما خرج بدليل خاص، كما لو صارت ناشزاً فينفق عليها ما إحتاجت إليه في أيام عدتها من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وكفنها وفطرتها عليه، وهكذا فإنهما يتورارثان ولا يجوز الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدتها ولا يجوز له التزويج من أختها، بل يجوز بلا إشكال وطؤها وإن تحقق الرجوع به والأقوى الرجوع بالوطئ حتى ولو لم يكن عن قصد وإختيار.

هذا في الطلاق الرجعي وأما البائن، فلا تجب النفقة عليه مما تقدم في الرجعية، ولا يترتب عليها آثار الزوجية مطلقاً، في العدة ولا بعدها وذلك لعدم كونها زوجة ولا بحكم الزوجة وليس الرجوع بيده.

 

مسألة (11): لو طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة بمعنى أنه إن مات الزوج بعد ما طلقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوما أو أقل لا ترثه، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وذلك بشروط ثلاثة: الأول - أن لا تتزوج المرأة، فلو تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج لم ترثه، الثاني - أن لا يبرأ من المرض الذي طلقها فيه، فلو برأ منه ثم مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلا إذا مات في أثناء العدة الرجعية. الثالث - أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمباراة، لأن الطلاق بالتماسها.[2]

 

مسألة 11 – هذه المسألة دلت على مضمونها مما ذكره السيد الماتن (قده) عدة روايات والبعض منها صحيح ومعتبر وبه الكفاية للدلالة على ذلك منها:

صحيحة الحلبي:

-(عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيِّ، أنه سئل عن رجل يحضره الموت، فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها)[3] .

مرسلة ابان بن عثمان:

-(عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمّان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحّة، ثمّ طلق التطليقة الثالثة، وهو مريض، أنها ترثه مادام في مرضه، وإن كان إلى سنة)[4] .

موثقة سماعة:

-(عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته، وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدّتها، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه، وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها)[5] .

-(عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذّاء، وعن مالك بن عطية، عن أبي الورد ـ كليهما ـ عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمّ مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها، فانها ترثه ما لم تتزوج، فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدّة، فانّها لا ترثه)[6] .

مصححة عبد الرحمن بن حجاج:

-(عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد، عن ابن سماعة ـ كلّهم ـ عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في رجل طلق امرأته، وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها)[7] .

-(عن حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته، وهو مريض، حتّى مضى لذلك سنة، قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها، لم يصح بين ذلك)[8] .

-(عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فانها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حد ذلك؟قال: لا يزال)[9] .

-(محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)، يقول: لاترث المختلعة ولا المبارئة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه)[10] . وغيرها.[11]

وإذا ما ضممنا بعضها إلى بعض، وحملنا المطلق على المقيد في البعض الآخر فإننا يمكن أن نخلصُ النتائج التالية:

1 – ترثه طليقته ما دام في المرض إلى حين موته بشرط عدم تجاوز السنة من طلاقه لها ولو كانت الزيادة يوماً أو بعض يوم.

2 – يشترط في ثبوت إرثها له أمور ثلاثة:

أولاً: أن لا تتزوج طليقته بعد إنقضاء عدتها من رجل آخر.

ثانياً: أن لا يكون الطلاق بإلتماس منها كالمختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها.

ثالثاً: أن لا يصح من مرضه الذي طلقها فيه وأن يكون موته مستنداً إلى مرضه الذي طلقها فيه.

3 – الظاهر من الروايات عدم إختصاص الحكم بصورة وجود التهمة بإرادة الإضرار بها وذلك لإطلاقها فالحكم معلق على الطلاق في المرض مطلقاً، سواءً أراد الإضرار بها أم لم يرد ذلك وأن الحكم مختصٌ بإرث الزوجة دون الزوج لأنه باقٍ على مقتضى القاعدة فلا يشمله الحكم بإرثه منها لو مات قبلها.


[11] وغيرها من ن م ب14 و15 ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo