< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)، القول في عدة الوفاة

مسألة (7): يجوز للمعتدة بعده الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها والتردد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضي وزيارة أرحامها ولا سيما والديها، نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها، أو تنتقل منه إليه للإعتداد بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً.[1]

 

مسألة 7 - أما مسألة خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها فإنه لا إشكال ظاهراً بل الروايات على ذلك كثيرة ومعتبرة صرحت بجواز خروجها من بيتها سيما إذا كان ضرورياً، وذلك لعدم منافاته مع الحداد بترك الزينة.

ومن الروايات:

-(محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة المتوفى عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم)[2] .

-(قال: وفي خبر آخر، قال: لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدَّتها، وتنتقل من منزل إلى منزل)[3] .-(عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التي يتوفى زوجها، تحج؟ قال: نعم، وتخرج، وتنتقل من منزل إلى منزل)[4] .-(عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها، أتحج وتشهد الحقوق؟ قال: نعم)[5] .-(عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا لله (عليه السلام)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحجُّ، وتنتقل من منزل إلى منزل)[6] .

وصحيحة الحلبي:

-(عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها، أيصلح لها أن تحج، أو تعود مريضا؟ قال: نعم، تخرج في سبيل الله، ولا تكتحل ولا تطيب)[7] .

يشير بوضوح كون الخروج من المنزل غير مناف للحداد فلا إشكال فيه.

وأما مسألة أن لا تبيت إلا في بيتها فاحتاط السيد الماتن (قده) في ذلك ويظهر منه الإحتياط الوجوبي بعد أن عدل عن قوله (ينبغي) وفي المقام روايات متعارضة بعضها يجيز لها البيتوتة خارج بيتها، وبعضها ينهى عن ذلك ولا تبيت إلا في بيتها.

ومن الروايات المجوزة لذلك

-(محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة توفي عنها زوجها، اين تعتدُّ؟ في بيت زوجها تعتد؟ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمّ قال: إن علياً (عليه السلام) لما مات عمر أتى ام كلثوم، فأخذ بيدها، فانطلق بها إلى بيته)[8] . معتبرة

-(وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها، تعتد في بيتها، أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن علياً (عليه السلام) لمّا توفّي عمر أتى اُمّ كلثوم، فانطلق بها إلى بيته)[9] .

-(وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، وغيره، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها، تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها، ولا تكتحل، ولا تلبس حليّاً)[10] . معتبرة

وما يعارضها من روايات:

-(عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، أين تعتدّ؟ قال: حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها)[11] . صحيحة

-(عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها، وتكون في عدّتها، أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) سألته، فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفّ لكنّ، قد كنتنّ قبل أن ابعث فيكنّ، وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة، فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولاً كاملاً، وإنما أمرتكن بأربعة أشعر وعشرة أيام، ثمّ لا تصبرن. لا تمتشط، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تخرج من بيتها نهاراً، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله ! فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟ قال: نعم)[12] .

فهي محمولة على الكراهة جمعاً كما لا يخفى لكونها موافقة لقواعد الجمع العرفي فيما لو تعارض الجائز بنص صريح مع المنهي عنه الذي ممكن أن يحمل على أقل مراتبه وهو الكراهة، خصوصاً بعد إستفاضة النصوص الدالة على جواز قضاء عدتها فيما شاءت من المنازل إلا أن الأحوط إستحباباً لا وجوباً أن تبيت إلا في بيتها. والله العالم


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo