< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)، القول في عدة الوفاة

مسألة (1): عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولا بها كانت أم لا، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الاقراء كانت أو لا و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة.[1]

 

مسألة 1 - لم يخالف في ذلك أحد من فقهاء المسلمين فيما أعلم وبعد التتبع، بل يمكن القول بأن ذلك من ضرورة الدين.

ومنشأ ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [2] .

وهي مطلقة تشمل كل أفراد الزوجات الواردة في المتن بلا فرق بين كونها صغيرة أو كبيرة، يائس وغيرها، دائمة أو منقطعة، من ذوات الأقراء أو الشهور، حرة كانت أو أمة، وسواءً كانت مدخولاً بها أم غيرها.

وأما الآية: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [3] .

فقد ذهبوا الى كونها منسوخة بالآية الأولى ومن لم يقل بالنسخ في هذا المقام أو مطلقاً فذهب الى تفسيرها بالنفقة وليس بالإعتداد، بمعنى أنها ناظرة الى لزوم النفقة عليها الى حول كامل وهي أجنبية عن لزوم الإعتداد.

ويدل على ذلك أيضاً النصوص العديدة المستفيضة ومنها الصحيح:

-(عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدلله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، كم عدتها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا)[4] .

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في حديث: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال للنساء: أفّ لكن، قد كنتن قبل أن ابعث فيكنَّ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولاً كاملاً، وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً، ثمَّ لا تصبرن؟)[5] . صحيحة

وغيرها في الباب نفسه.

نعم قد ورد في غير المدخول بها خلاف ذلك كخبر الساباطي:

-(وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، وسألته، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، هما سواء)[6] .

فإنه يُرد علمه الى أهله وذلك لمخالفته لإطلاق الآية المتقدمة من جهة وللإجماع والنصوص على خلافها منها:

-(محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً، وعليها العدة كاملة)[7] .-(عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسّها، قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشراً عدة المتوفى عنها زوجها)[8] . موثقة

وغيرها من الروايات .

ولعله لأجل ذلك وصف صاحب الجواهر (ره) خبر الساباطي أنه شاذ ومطروح وقال مضافاً لما تقدم (مضافاً الى ظهور الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة، التي هي في الحقيقة لإظهار الحزن والتفجع على الزوج والإحترام لفراشه، ولذلك أُعتدت بالأشهر، وأمر فيها بالحداد، بخلاف عدة الطلاق المعتبر فيها الإقراء أولاً وبالذات)[9] .

هذا بالنسبة الى المتوفى عنها زوجها وهي حائل.

وأما إذا كانت حامل، فعدتها أبعد الأجلين، من وضع الحمل والأربعة أشهر وعشراً . ويدل عليه بالخصوص، مضافاً الى الإجماع النصوص الكثيرة في المقام ومنها صحيحة الحلبي:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الاجلين)[10] .

ومنها معتبرة سماعة:

-(عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى، فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع، فان عدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر، وذلك أبعد الأجلين)[11] .

ومعتبرة عبد الله بن سنان:

-(حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين)[12] .

ومنها موثق محمد بن قيس:

-(عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوجت، فقضى أن يخلي عنها، ثمّ لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها، وإن شاؤا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله)[13] . وغيرها الكثير.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo