< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/04/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)

مسألة (13): بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل ولو لحظة وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرّة ستّة وعشرون يوماً ولحظتان، بأن كان طهرها الأول لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام، ثمّ تحيض، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله انقضت العدّة، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة، وإنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث، هذا في الحرة، وأمّا في الأمّة فأقل ما يمكن انقضاء عدّتها لحظتان وثلاثة عشر يوماً.

مسألة 13 - هذه المسألة مبنية على ما تقدم في إعتبار مسمى الطهر في الطهر الأول، وعليه فهي تطبيقية لما هو أقل مدة العدة في الدائم والمنقطع كما تبين المسألة.

مسألة (14): عدة المتعة في الحامل وضع حملها، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما، والمراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين[1] .

أما عدة المرأة الحامل وضع الحمل فهو لإطلاق الآية الكريمة:

-(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )[2] .

من غير فرق بين ما لو كان الإنفصال عن طلاق أو عن هبة مدة وإنقضائها كما في المتمتع بها وهذا ما أتفق عليه الأصحاب، من غير خلاف بينهم سوى ما عن الطبرسي (ره) في مجمع البيان، وقد روى الحر في وسائله (ره) ما يشير الى ذلك:

-(الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): في قوله تعالى: (واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال: هي في المطلقات خاصّة، وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام). [3]

وربما هذا لأجل عدم ذكر روايات خاصة في عدة الحامل إذا كانت عن متعة بل تمسك الأصحاب بإطلاق الآية الكريمة لكل من فارق زوجته حال حملها سواءً كان ذلك عن طلاق أو إنقضاء المدة أو هبتها في المتمتع بها.

وأما الحائل فعدتها قرآن والمراد بهما ههنا حيضتان كما هو المشهور نصاً وفتوى ويدل عليه:

-(عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علماً، فلقيته فأملى علي شيئاً كثيراً في استحلالها، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج، أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فاذا انقضي الأجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشيء اليسير، وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: صدق وأقر به، قال ابن اذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف)[4] . حسنه

وهذه وغيرها عمل بها الأصحاب، وأعرضوا عن بعض الروايات الدالة بظاهرها على أن عدتها حيضة واحدة مثل:

-(عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المتعة: ليست من الأربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة)[5] .

-( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء)[6] . حسنة

ولعله لم يذهب إليه أحد ممن يعتد برأيه ويُعول عليه.

وهكذا أعرضوا عن رواية الحيضة والنصف.

-(رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، مثله، وزاد: قال: وعدتها خمس وأربعون ليلة)[7] .

وحمله البعض على الإشراف على تمام الثانية، فيلتقي مع الرأي الأول.

وأما حمل أخبار الحيضتين على الإستحباب كما هو العادة في الجمع عندهم فيخالفه الإجماع، فلا يكون صحيحاً.

وأما المتمتع بها إن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً للإجماع بلا خلاف من أحد والروايات عليه:

-(محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة)[8] .

ومنها:

-(عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر (عليه السلام) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق)[9] .

وغيرها من الروايات. والحمد لله رب العالمين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo