< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الطلاق
مسألة (4): لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرأة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهرين أو شهر، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.[1]

مسألة 4 - أقول: إن مقتضى القاعدة على خلاف ما ذكره الماتن (قده)، بإعتبار أن تحقق موضوع اليأس ينفي حكم الإعتداد لليائس، لقيام الدليل على عدم ثبوت العدة لها لما قدمناه من النصوص الصحيحة على ذلك. ولا فرق في مقتضى القاعدة بين ما لو تحقق اليأس قبل الشروع في العدة، أو تحقق في أثناء عدتها.
ولكن الإجماع والدليل الخاص على خلاف القاعدة ألغيا مقتضى القاعدة ومن النصوص الدالة على ما في المتن منها:
-(محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأه طلّقت، وقد طعنت في السنّ، فحاضت حيضة واحدة، ثمّ ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين، فانّها قد يئست من المحيض)[2].
هذا فيما لو كانت من ذوات القروء.
وأما إذا كانت عدتها بالشهور، وأعتدت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمت شهرين أو شهر لتمام الثلاثة، ويدل عليه معتبرة ابي بصير:
-(عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة)[3].
فإن قوله (عليه السلام) (لكل شهر حيضة) تأسيس منه (عليه السلام) لقاعدة كلية في المقام.
مسألة (5): المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملاً فعدتها مدة حملها، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاماً أو غيره ولو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل[4].
مسألة 5- أقول: ما ذكره الماتن (قده) هو ما عليه إجماع المسلمين.
والعمدة في ذلك هو الآية الكريمة: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)[5].
وعليه الروايات الكثيرة الصريحة والبعض منها صحيح ولا خلاف في دلالتها على المراد منها:
-(محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق الحامل واحدة، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه)[6].
-(وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت)[7].
-(وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين)[8].صحيحة
- (وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل، فأجلها أن تضع حملها، وإن وضعت من ساعتها)[9].موثقة
وأما قوله (قده) (سواءً كان تاما أو (أم) غير تام ولو كان مضغةً أو علقةً إن تحقق أنه حمل)، وذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة، ولموثق عبد الرحمان بن الحجاج التي تدل على المطلوب بشكل خاص.

-(محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها، فوضعت سقطاً تمّ، أو لم يتم، أو وضعته مضغة؟ فقال: كل شيء يستبين أنه حمل تمَّ، أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها، وإن كان مضغة)[10].


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo