< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

37/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الطلاق.

مسألة (5): يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها، لكن بشرط أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة.

5- لا فرق بين أن يوكّل الزوج شخصاً في طلاق زوجته، وبين أن يوكل زوجته بطلاق نفسها من جهة شمول إطلاق الأدلة للصورة الأخيرة أيضاً، وعموم أدلة الوكالة وللنصوص المطلقة المتقدمة

(محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة ـجميعاًـ عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل، فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، (فيطلّقها)، أيجوز ذلك للرجل؟ فقال: نعم)[1].

(محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ، قال: بعث إلي أبوالحسن (عليه السلام) رزم ثياب إلى أن قال: وأمر بدفع ثلاثمّائة دينار إلى رحيم، زوجة كانت له، وأمرني أن اطلقها عنه، وامتعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه)[2].

(وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما، وأبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجيز ذلك، حتى يجتمعا جميعا على طلاق).[3]

(وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازيِّ، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل وكل رجلا وكل رجلا يطلق امرأته إذاً حاضت وطهرت، وخرج الرجل، فبدا له، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وأنّه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل)[4].

لكن السيد الماتن (قده) إشترط أن يكون الشرط قيداً للموكل فيه (الطلاق) المقيد بطول سفره، أو تسامحه في الإنفاق مثلاً. وليس شرطاً وقيداً في الوكالة لئلا تصبح الوكالة معلقة، فإن ذلك موجب لبطلانها لإعتبار التنجيز في الوكالة كغيرها من العقود وسيأتي بيانه في المسألة القادمة (مسألة 6).
وأما الفرق بين أن يكون القيد راجع الى الموكل فيه وهو الطلاق وبين أن يكون القيد راجع الى الوكالة نفسها، فإن في الموكل فيه (طلاق) لا ضرر ولا مانع من أن يكون الطلاق مقيداً في طول السفر أو عدم الإنفاق في زمن معين مثلاً.
بخلاف ما لو كانت الوكالة مقيدة بذلك فتصبح معلقة على طول السفر والتساهل بالإنفاق مثلاً وحينئذ لا وكالة في الواقع والفعل للشك في تحقق المعلق عليه.
هذا ولم يتعرض السيد الماتن (قده) الى صورة ما لو كانت الوكالة بطلاق نفسها مطلقة غير مقيدة بأمر من الامور كما ذكر (طول السفر، وتسامحه في النفقة) ونسأل: هل يجوز توكيل نفسها متى شاءت دون قيد أو شرط؟.
مقتضى الإطلاق المتقدم للأدلة والعمومات ذلك بلا فرق في المقام.
إن قلت: إن كان كذلك فإنه يوجب الرجوع الى جعل أصل الطلاق إليها وهو غير مشروع، لأن (الطلاق بيد من أخذ بالساق).
قلت: الفارق بينهما واضح فإن طلاق من بيده الساق (الزوج) بالأصالة وطلاقها بالوكالة، فتتغايرا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo